الدر النظيم من أجوبة أبي مالك بالمناظيم لعامر بن خميس المالكي
الجزء ١ · صفحة ٨٨1471
والنخل تفسخ والأشجار إن حدثت عن جارها باعتبار يدفع الضررا وما الزكاة عن المديان ساقطة ما لم يكن ماله للدين قد حجرا والأعرج المستطيع الحج يلزمه وليس ذا مسقطا للحج ما قدرا والنقض بالبعض لا يكفي لناقضه إلا إذا رضى المبتاع ما حضرا ومشهد العدل لا يكفى على حدة والحظ منه سواد في البياض يرى وليس تاريخه يجديك منفعة بل في التعارض يبدى بعض ماسترا والمحو تشربه ذات المحيض ولا تنال مصحفه والله قد حجرا وإن تكن فرجة في الصف قاطعة فتالياها بوصل الصف قد أمرا أما إذا تركاها هي خالية ففي صلاتهما قولان قد شهرا وعاجز عن وفادين عليه فلا يقضى بمال ابنه أو أنه عسرا وواطئ زوجه بعد الممات لها منه الصداق وعنه الحد قد هدراً وليس للجار إنكار الجوار له لكنه ينكر الجور الذي ظهرا ويبلغ الحاكم الحامي الحوزته إحداث جيرانه كي يدفع الضررا ومن عليم غدت كفارة فأرى إنقاذها في حياة المرء قد حضرا والشاة إن نتجت فالنذر يلحقه إن عين الشاة من بالشاة قد قدرا ومن يمت زوجها قبل الدخول بها فالإرث والمهر قد حقا لها قدرا وقال حائرنا نصف الصداق لها مثل الذي طلقت يروونه من أثرا والمهر شرع مع الديان نجعله يحاصص الغرما في المال لو نزرا ومن يدع ثمرة في الوادي تلزمه زكاته حيث لم يستعمل الحد برا والزبد منها رضاع حين تمخضه ولا رضاع من الطفل الذي ذكرا وذا جوابى لا تعمل بباطله والحق فيه فإن الحق قد بهرا ثم الصلاة على المختار سيدنا ما تليت سورة الأنعام والشعرا