الدر النظيم من أجوبة أبي مالك بالمناظيم عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

الدر النظيم من أجوبة أبي مالك بالمناظيم لعامر بن خميس المالكي

الجزء ١ · صفحة ٨٨

1471

والنخل تفسخ والأشجار إن حدثت عن جارها باعتبار يدفع الضررا وما الزكاة عن المديان ساقطة ما لم يكن ماله للدين قد حجرا والأعرج المستطيع الحج يلزمه وليس ذا مسقطا للحج ما قدرا والنقض بالبعض لا يكفي لناقضه إلا إذا رضى المبتاع ما حضرا ومشهد العدل لا يكفى على حدة والحظ منه سواد في البياض يرى وليس تاريخه يجديك منفعة بل في التعارض يبدى بعض ماسترا والمحو تشربه ذات المحيض ولا تنال مصحفه والله قد حجرا وإن تكن فرجة في الصف قاطعة فتالياها بوصل الصف قد أمرا أما إذا تركاها هي خالية ففي صلاتهما قولان قد شهرا وعاجز عن وفادين عليه فلا يقضى بمال ابنه أو أنه عسرا وواطئ زوجه بعد الممات لها منه الصداق وعنه الحد قد هدراً وليس للجار إنكار الجوار له لكنه ينكر الجور الذي ظهرا ويبلغ الحاكم الحامي الحوزته إحداث جيرانه كي يدفع الضررا ومن عليم غدت كفارة فأرى إنقاذها في حياة المرء قد حضرا والشاة إن نتجت فالنذر يلحقه إن عين الشاة من بالشاة قد قدرا ومن يمت زوجها قبل الدخول بها فالإرث والمهر قد حقا لها قدرا وقال حائرنا نصف الصداق لها مثل الذي طلقت يروونه من أثرا والمهر شرع مع الديان نجعله يحاصص الغرما في المال لو نزرا ومن يدع ثمرة في الوادي تلزمه زكاته حيث لم يستعمل الحد برا والزبد منها رضاع حين تمخضه ولا رضاع من الطفل الذي ذكرا وذا جوابى لا تعمل بباطله والحق فيه فإن الحق قد بهرا ثم الصلاة على المختار سيدنا ما تليت سورة الأنعام والشعرا