آراء الشيخ خلفان بن جميل السيابي في مباحث الألفاظ من خلال كتابه فصول الأصول الشعيلي، سليمان بن عيسى بن سليمان

آراء الشيخ خلفان بن جميل السيابي في مباحث الألفاظ

الجزء ١ · صفحة ٢٣

الخلاف

و سبب

هذه المسألة في

هو

أن الأمر قد يرد في الفور حقيقة وقد يرد في التراخي حقيقة، أما

رأي الشيخ السيابي أن الأمر لايدل على فور ولا تراخ، فقال: "القول الأول، أي لطلب الماهية من

غير تعرض لوقت من فور أو تراخ أو غيرها، وهو الراجح عندي والله أعلم."

المطلب السابع: هل يجب القضاء بأمر جديد أم بالأمر السابق؟

(1) m

إن ورد أمر محدد بوقت وقد انقضى وقته فهل يجب القضاء بأمر جديد أم بالأمر الأول؟

قيل: يجب القضاء بالأمر الأول ولا يشترط أمر آخر للقضاء (2).

وقيل: يجب القضاء بأمر ثان (?).

ويرى الشيخ خلفان أنه يجب القضاء بالأمر الأول كما يتضح ذلك من قوله: "وهو الصحيح

عندي"

(?) 11

وذلك لأن المراد من الأمر امتثال الماهية فوجوب القضاء هو السبيل إلى امتثالها.

المطلب الثامن: هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء؟

اختلف الأصوليون في النص الذي يأمر المخاطب بأمر غيره بشيء هل يعد ذلك أمرا للغير أو لا؟

(0)

فقيل: ليس أمرا وهو رأي الشماخي ونسبه السالمي إلى الجمهور ()

(1)

(4)

السيابي،

فصول الأصول، ص 242

انظر: الزركشي، تشنيف المسامع بجمع الجوامع، ج 2 ص 609

(?) الرازي، المحصول، ج 2 ص 249

(4) السيابي، '

فصول الأصول، ص 243

(5) انظر: الشماخي،

كتاب مختصر العدل والإنصاف، ص 34

السالمي، طلعة الشمس، ج 1 ص 156

??