آراء الشيخ خلفان بن جميل السيابي في مباحث الألفاظ
الجزء ١ · صفحة ٢٣الخلاف
و سبب
هذه المسألة في
هو
أن الأمر قد يرد في الفور حقيقة وقد يرد في التراخي حقيقة، أما
رأي الشيخ السيابي أن الأمر لايدل على فور ولا تراخ، فقال: "القول الأول، أي لطلب الماهية من
غير تعرض لوقت من فور أو تراخ أو غيرها، وهو الراجح عندي والله أعلم."
المطلب السابع: هل يجب القضاء بأمر جديد أم بالأمر السابق؟
(1) m
إن ورد أمر محدد بوقت وقد انقضى وقته فهل يجب القضاء بأمر جديد أم بالأمر الأول؟
قيل: يجب القضاء بالأمر الأول ولا يشترط أمر آخر للقضاء (2).
وقيل: يجب القضاء بأمر ثان (?).
ويرى الشيخ خلفان أنه يجب القضاء بالأمر الأول كما يتضح ذلك من قوله: "وهو الصحيح
عندي"
(?) 11
وذلك لأن المراد من الأمر امتثال الماهية فوجوب القضاء هو السبيل إلى امتثالها.
المطلب الثامن: هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء؟
اختلف الأصوليون في النص الذي يأمر المخاطب بأمر غيره بشيء هل يعد ذلك أمرا للغير أو لا؟
(0)
فقيل: ليس أمرا وهو رأي الشماخي ونسبه السالمي إلى الجمهور ()
(1)
(4)
السيابي،
فصول الأصول، ص 242
انظر: الزركشي، تشنيف المسامع بجمع الجوامع، ج 2 ص 609
(?) الرازي، المحصول، ج 2 ص 249
(4) السيابي، '
فصول الأصول، ص 243
(5) انظر: الشماخي،
كتاب مختصر العدل والإنصاف، ص 34
السالمي، طلعة الشمس، ج 1 ص 156
??