آراء الشيخ خلفان بن جميل السيابي في مباحث الألفاظ من خلال كتابه فصول الأصول الشعيلي، سليمان بن عيسى بن سليمان

آراء الشيخ خلفان بن جميل السيابي في مباحث الألفاظ

الجزء ١ · صفحة ٢٢

القول الأول: لا يفيد المرة ولا التكرار وإنما يراد منه إيجاد الماهية وقد ذهب إلى هذا الإمام السالمي في

طلعة الشمس ومن وافقه (?)

القول الثاني: يدل على المرة الواحدة إذ بها يعد ممتثلا.

القول الثالث: يدل على التكرار إذ إنه أحوط.

والقول المختار عند شيخنا السيابي هو القول الأول أي يفيد طلب الماهية، أما الوحدة والتكرار فتكون بقرينة خارجة عن الأمر المجرد أما امتثاله بمرة واحدة فليس لاقتصاره على المرة وإنما لفعله

الأمر.

وقد قال الشيخ مرجحا هذا القول: "وما قدمته لك أولا هو

المطلب السادس: الأمر على الفور أم على التراخي

الصحيح عندنا (?)

وكذا في الأمر المجرد عن القرائن هل يفيد الفور أو التراخي؟، خلاف:

القول الأول: لا يدل على فور ولا تراخ وهو رأي أبي الحسين البصري في المعتمد (?).

القول الثاني: يدل على الفور وهو رأي ابن بركة (4).

والقول الثالث: مشترك بين الفور والتراخي، أي بين التأخير والمبادرة، وقاله الأصفهاني (5).

(1)

(4)

(?)

انظر: السالمي، طلعة الشمس، ج 1 ص 144

السيابي،

فصول الأصول ص 241

البصري، أبو الحسين محمد بن علي الطيب (436هـ)، المعتمد في أصول الفقه، تحقيق خليل الميس، دار الكتب العلمية،

بيروت، ط 1، 1403هـ، ج 1 ص 98

(4) ابن بركة، عبدالله بن محمد بن بركة (363هـ)، كتاب الجامع، تحقيق: عيسى يحيى الباروني وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة

عمان، دط، دت، ج 2 ص 64

(0)

الزركشي، البحر المحيط، ج ? ص 330

??