آراء الشيخ خلفان بن جميل السيابي في مباحث الألفاظ من خلال كتابه فصول الأصول الشعيلي، سليمان بن عيسى بن سليمان

آراء الشيخ خلفان بن جميل السيابي في مباحث الألفاظ

الجزء ١ · صفحة ٣٢

والمذهب الثاني أنها لا تعم وهو رأي أبي حنيفة (?)

هو

وذهب الشيخ خلفان في كتابه فصول الأصول إلى أنها تعم وقد استدل على أن النكرة في سياق الفي تفيد العموم وهذه الأفعال تقوم مقام النكرة إذ إنها تدل على أصولها وأصولها نكرات. (2)

المطلب الخامس: عموم الحكم المعلق بعلة ما تتناوله العلة

يعم

واختلفوا في الحكم المعلق على علة هل يعم ما تتناوله تلك العلة أو لا؟

وذلك كأن يقول الشارع حرمت الشيء الفلاني لعلة كذا فهل يعم اللفظ كل ما توافرت فيه هذه العلة فمثلا إذا قال الشارع حرمت الخمر لإسكارها فقد اختلف الأصوليون:

القول الأول: العلة عامة في جميع معلولاتها قياسا وهو رأي الجمهور (?)؛ أي أن الخمر حرام وكل ما

يتفق معه في الإسكار.

القول الثاني العلة عامة في جميع معلولاتها قياسا ولفظا (4)؛ أي أن كل مسكر

القول الثالث: لا عموم في مثل هذا وهو للباقلاني (ه)

محرم.

والذي يختاره الشيخ خلفان هو القول الأول أي رأي الجمهور لقوله: "والصحيح عندنا

هو ما عليه

الجمهور "

(1)

(1)

انظر: الزركشي، تشنيف المسامع، ج 2 ص 688

(4)

السيابي،

فصول الأصول، ص 268

(?) السالمي،

طلعة الشمس، ج 1 ص 263

(4) انظر: السيابي، فصول الأصول ص ??? وقد ذكر المحقق المحقق أن هذا الرأي منسوب إلى النظام

(0)

نسبه السيابي إليه، انظر السيابي فصول الأصول ص???

(6) السيابي، فصول الأصول ص 270

??