آراء الشيخ خلفان بن جميل السيابي في مباحث الألفاظ
الجزء ١ · صفحة ٣١المطلب الثالث: هل العام المسوق لغرض باق على عمومه؟
إذا ورد عام سيق لغرض معين كالمدح أو الذم كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ﴾ [الانفطار:
[??
فإنه مسوق لغرض المدح فهل هو باق على عمومه أو لا؟
في هذه المسألة ينبغي توضيح أمر أولاً، وهو إن ورد عام مسوق لغرض المدح أو الذم أو خارج مخرج المدح أو الذم فهل يؤخذ على عمومه أو لا؟ خلاف، ومن قال بأنه عام هل يبقى على عمومه إن عورض بعام لم يسق لذلك الغرض؟
القول الأول: لا فيما عورض فيه جمعا بين العمومين. (?)
يعم
مطلقا. (?) القول الثاني: لا.
يعم
القول الثالث: يعم مطلقا كغيره
(?)
وذهب الشيخ أبو يحيى إلى الجمع بين العمومين، وذلك في قوله "والأصح الأول" (4)
المطلب الرابع: الفعل الوارد في سياق النفي كالنكرة
هل الأفعال المنفية هي من ألفاظ العموم التي تعم جميع مفعولاتها أم لا؟
اختلف الأصوليون في ذلك فمنهم من قال بأنها تعم وهو رأي الجمهور من الأصوليين
(1)
الزركشي،
محمد
بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي (المتوفى: 794هـ)، تشنيف المسامع بجمع الجوامع، تح: سيد عبد
العزيز وعبدالله ربيع، انظر: الزركشي، البحر المحيط، ج4 ص 265
مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث، ط 1، 1418هـ / 1998م ج 2 ص 685
(?)
(?)
انظر السمعاني، قواطع الأدلة، ج ? ص ???
(4) السيابي، فصول الأصول، ص267
??