آراء الشيخ خلفان بن جميل السيابي في مباحث الألفاظ من خلال كتابه فصول الأصول الشعيلي، سليمان بن عيسى بن سليمان

آراء الشيخ خلفان بن جميل السيابي في مباحث الألفاظ

الجزء ١ · صفحة ٤١

4) ما حكم الاستثناء المتعدد؟

في هذه المسألة يجب الانتباه إلى عدة حالات:

الحالة الأولى: تعدد الاستثناء وكان بينهما تعاطف مثل عليّ عشرة دراهم إلا خمسة وإلا

ثلاثة، فهنا كلها عائد إلى الأول؛ فهنا يكون عليه درهمين

الحالة الثانية: كالحالة الأولى ولم يكن بينهم تعاطف، مثل: عليّ عشرة دراهم إلا خمسة إلا ثلاثة، فهنا كل يعود لما يليه؛ فيكون عليه ثمانية دراهم.

الحالة الثالثة: ورود الاستثناء على جمل متعاطفة:

ففيها خلاف على أقوال:

الأول: أنه لجميعها (?)

يعود

الثاني: أنه. يعود للجملة الأخيرة (2)

الثالث: إذا لم يكن هناك تناف بين الجمل ولا اضطراب فإليها أجمع وإلا فلا وهو لأبي

الحسن (?)

ولم يذكر الشيخ ترجيحه في المسألة.

ثانيا: التخصيص بالشرط

والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته (4). وفيه مسائل:

?) مسألة

(?

وجوب

اتصال الشرط؟

مسألة عود الشرط على الجمل المتعاطفة

وهاتان المسألتان حكمهما كحكم الاستثناء وقد مر عليك كما قدمنا.

?) مسألة إخراج الأكثر في الشرط؟

ويجوز إخراج الأكثر في الشرط اتفاقا خلافا لما في الاستثناء فقد اختلفوا فيه كما قدمنا.

ولم يذكر الشيخ ترجيحا في هذه المسائل. (5)

(1)

السالمي، طلعة الشمس، ج 1 ص 305

(?)

انظر: السرخسي، محمد بن أحمد (483هـ)، أصول السرخسي، د تح، دار المعرفة، بيروت، دم، ج 2 ص 44

المعتمد (?) أبي الحسن، ج 1 ص 246

(4)

السيابي،

فصول الأصول، ص 304

(5) السيابي، فصول الأصول، ص 304

41