آراء الشيخ خلفان بن جميل السيابي في مباحث الألفاظ من خلال كتابه فصول الأصول الشعيلي، سليمان بن عيسى بن سليمان

آراء الشيخ خلفان بن جميل السيابي في مباحث الألفاظ

الجزء ١ · صفحة ٤٠

أولا: التخصيص بالاستثناء

وهو إخراج البعض منه بـ (إلا) أو إحدى أخواتها (?)، وفيه مسائل:

?) هل يجب أن يكون الاستثناء من المتكلم الأول؟

القول الأول: يجب

القول الثاني: لا يجب

ورجح الشيخ السيابي القول الأول، فقال" وهو الأصح (?) إلا إن صدر ذلك من الشارع كأن

جاء قرآن ثم استثنى منه الرسول شيئا فهو استثناء لأنه كله من الشارع.

?) هل يجوز انفصال الاستثناء عن المستثنى؟

القول الأول: لا يجوز وهو قول كثير من الأصوليين ومنهم السالمي

(?)

القول الثاني: يجوز وقد اختلفوا في المقدار الذي يجوز فيه على أقوال لا نذكرها طلبا

للاختصار، أما الشيخ السيابي فلم يرجح في هذه المسألة. (4)

) هل يجوز الاستثناء الأكثر من المستثنى أو المساوي؟

وذلك مثل علي عشرة دراهم إلا سبعة في الأول وعلي عشرة إلا خمسة في الثاني.

القول الأول: جائز وهو رأي الجمهور والظاهرية (5)

القول الثاني: لا يجوز وهو رأي الباقلاني

(1)

وأما الشيخ خلفان فقد نحا نحو الجمهور واستدل في ذلك بأن أهل اللغة يجيزونه، كما استدل أيضا

بالآية، قال تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنُ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ [الحجر:

42]، فالغاوون هم أكثر من المطيعين.

(1)

(4)

السيابي،

فصول الأصول، ص 296

السيابي، فصول الصول، ص ???

(?) انظر: السالمي، طلعة الشمس، ج? ص ??? (4) السيابي، فصول الأصول، ص ??? - ???

(5) انظر: ابن حزم، علي بن أحمد (456هـ)، الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار الآفاق الجديدة،

بيروت، دط، ج 4 ص 15

(1)

انظر: الباقلاني، محمد. بن

الطيب بن محمد (403هـ) التقريب والإرشاد (الصغير)، تحقيق عبد الحميد بن علي، مؤسسة

الرسالة، دم، ط 2، 1418هـ / 1998م، ج ? ص 142

40