آراء الشيخ خلفان بن جميل السيابي في مباحث الألفاظ
الجزء ١ · صفحة ٤٣(1)
القول الثاني: ليس مخصصا وهو رأي الجمهور وشيخنا أبو يحيى حيث يقول:" والصحيح ما
عليه الجمهور ". (2
(?)
وقد اكتفى برده على حجج الرأي الأول دون أن يذكر دليلا.
?) هل العادة مخصصة؟
ذهب أكثر علماء الأصول إلى أنها غير مخصصة (3) وذهبت الحنفية إلى أنها مخصصة (4)
ولم يذكر الشيخ خلفان ترجيحا في هذه المسألة.
ثانيا: المخصصات المنفصلة اللفظية وفيها مسائل ?) هل يخصص القرآن السنة الفعلية والآحاد؟ القول الأول: يخصَّص القرآن بالسنة وهو رأي الجمهور القول الثاني: لا يكون فعله لتخصيصا للكتاب (5) القول الثالث: لا يجوز تخصيص الكتاب بالسنة (6)
ورجح
الشيخ
خلفان القول الأول حيث يقول "وعندنا الصحيح جواز ذلك لوقعه
وقد استدل بعدة أدلة:
(V)11
أ- الوقوع ومنه تخصيص آية المواريث بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "القاتل عمدا لا يرث (?) ب - قَالَ تَعَالَى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} [الأحزاب: ??]
انظر: القارافي،، أحمد بن إدريس (684هـ)، شرح تنقيح الفصول، طه عبد الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنية المتحدة، دم،
ط ?، ????هـ / ????م ج ? ص???
(4)
(?)
(4)
(0)
السيابي،
فصول الأصول، ص???
السالمي،
طلعة الشمس، ج? ص???
السمعاني، قواطع الأدلة، ج? ص???
انظر: الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج 2 ص 329
(6) انظر: ابن السبكي، علي بن عبد الكافي (756هـ)، الإبهاج في شرح المنهاج، د تح، دار الكتب العلمية بيروت،
دط، 1416هـ /1995م ج 2 ص 172 السيابي، فصول الأصول، ص???
(v)
(1) أخرجه الربيع، الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع، كتاب الأيمان والنذور، باب الوصية، حديث رقم 689
43