الرهن
الجزء ١ · صفحة ١٠المطلب الثاني: تعريف الرهن اصطلاحاً.
-تعريف الاصطلاحي للمذاهب:
1 - المذهب الإباضي
أ- هو بذل من له البيع ما يباع بحق عليه إليه)
ب- وقيل المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفي من ثمنه، إن تعذر
استيفاؤه من ذمة الغريم).
- وثيقه لدين يمكن من خلال الوفاء بالدين الذي على صاحبه
2 - المذهب المالكي:
أ- هو (احتباس العين وثيقه بالحق ليستوفي الحق من ثمنه أو من ثمن منافعها عند تعذر أخذه من الغريم، مفرده كانت أو مشاعه) 3.
ب - وقيل (أن يكون الشيء وثيقة من الدين صاحب الدين يعود بدينه فيه). - هو القبض للعين المرهونة وحبسها إلى حين وفاء المدين للدائن أو في حال تعذر ذلك يتم بيع العين المرهونة ويستوفي حقه منها.
1 - محمد بن يوسف أطفيش، شرح النيل وشفاء العليل، الجزء الحادي عشر، ص 7، مكتبه الإرشاد، ص. ب 1127، جدة - مملكة العربيه السعوديه. 2 - عبدالله بن بشير بن مسعود الحضرمي، الكوكب الدري والجوهر البري، الجزء الأول ص 126، مكتبة الكتب، الطبعة الأولى 1419 هـ - 1998 م. 3 - عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي التلقين في فقه المالكي، ص 163،دار الكتب العلميه، الطبعة الأولى 2004 م - 1425 هـ، بيروت لبنان.
4 - يوسف بن عبدالله بن محمد القرطبي، الكافي، الجزء الثاني، ص 812، مكتبة الرياض الحديثه، الطبعه الأولى 1398 هـ - 1978 م، البطحاء.
10