الرهن
الجزء ١ · صفحة ١١3 - المذهب الحنفي:
أ-هو (حبس مال مخصوص بصفه مخصوصه).
بوقيل حبس شيء بحق يمكن استيفاؤه منه كالدين).
المذهب الشافعي:
أ - هو (جعل عين لها قيمه ماليه في نظر الشرع وثيقه بدين بحيث يمكن استيفاء ذلك الدين أو بعضه من ذلك العين).
ب جعل المال وثيقه على الدين ليستوفي منه الدين عند تعذر ممن
عليه) 4.
أي أن تكون العين المرهونة لها قيمه ماليه في نظر الشرع بحيث يمكن استيفاء الدين من العين في حال التعذر أو توفي العين جزء من الدين.
1 - عبدالله بن محمد بن مودود، الإختيار لتعليل المختار، الجزء الثاني، ص 62، دار المكتبه العلميه، بيروت لبنان، ص. ب. 9424/ 11، الطبعة الأولى،1999 م. 2 - عثمان بن علي الزيلعي، من تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، الجزء السادس، ص 62، الطبعه الأولى،، المطبعه الكبرى، مصر،1315 هـ.
3 - علي بن محمد بن حبيب الماوردي، الإقناع في فقه الشافعي، صـ 101، الطبعه
الأولى، إيران، 1420 هـ.،دار الاحسان
4 - يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني، البيان في مذهب الامام الشافعي، مجلد السادس، صـ 7، طبعه الأولى، دار المنهاج، 1421 هـ - 2000 م.
11