الرهن
الجزء ١ · صفحة ٢٣المطلب الرابع: مشروعية الرهن في القانون. في قانون المعاملات المدنية العُماني، 2013 م، لم يفرق بين كون الرهن في السفر أو الحضر، ونستنتج من هذا أنه جائز قانوناً الرهن في الحضر على ما ذهب إليه جمهور (الإباضيه والمالكيه والحنفيه والشافعيه والحنابله)،فالرهن رهناً في كلا الحالتين وهو عقد احتباس مال منقول أو غير منقول حتى انقضاء الرهن فيكون ذلك في السفر والحضر معاً، العمل ما إذا كان موافقاً لأركانه وشروطها.
وعليه
1 - مجلس شؤون الإداريه للقضاء، قانون المعاملات المدنيه، سلطنة عمان، الباب الرابع،
التأمينات العينيه، الباب الأول والباب الثاني، ص 194، الموافق 6/مايو/2013 م.
- 23 -
٢٣ / ٤٨
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.