الرهن: ماهيته ومشروعيته وأركانه (دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون) الأغبري، أحمد بن سعيد بن أحمد

الرهن

الجزء ١ · صفحة ٢٧

3 - أن لا تكون الصيغة معلقة على أمر ما مثلاً أن يشترط الراهن قبوله للرهن أن لا يبيع العين المرهونة إلا بعد وفاته، ولا مضافة إلى وقت، مثلاً:

أن يقول الراهن أقبل الرهان إن حضرت في يوم عيد الفطر صباحاً. لأن الرهن المقصود به الإيفاء والاستيفاء كالبيع فلا يحتمل التعليق بأمر والإضافة إلى وقت.

4 - أن يقبض المرهون (محل الرهن عند جمهور الإباضيه والحنفيه والشافعيه والحنابله، واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى " وَإِن كُنتُمْ عَلَى سفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ "2، ويكون القبض بيد المرتهن أو

وكيله 3. وقالوا المالكية: أن القبض شرط صحه واستدامته وليس بشرط انعقاد الرهن، وإن أمتنع الراهن أن يقبض المرتهن المرهون لم يجبر على ذلك، ويعتبر العقد صحيحاً.؟

1 - أبي بكربن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 6، ص 135 - ص 136، الطبغه الثانيه، 1402 هـ - 1982 م، دار الكاتب العربي، بيروت-لبنان. 2 - سورة البقره، الآيه رقم 283 3 - محمد بن أحمد المحلى، وعبد الرحمن السيوطي، تفسير الجلالين، باب " وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ"، الجزء الأول، صـ 297، الطبعه الأولى، 1402 هـ. 1982 م، الماوردي، الحادي الكبير، الجزء السادس، ص 497، دار الفكر، بيروت لبنان، الطبعه

العلميه

الثانيه، 1418 هـ - 1997 م، عبدالله بن قدامه المقدسي، الكافي، الجزء الثاني، دار الكتب العلميه، بيروت - لبنان، الطبعه الاولى، 1421 هـ - 2001 م، خميس بن سعيد الشقصي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، الجزء الثاني عشر، وزارة التراث القومي، الطبعه الاولى،1398 هـ - 1978 م، عبدالله بن محمد بن أحمد المقدسي، المغني، الجزء التاسع، ص 120، دار الكتب، بيروت - لبنان، 1398 هـ - 1978 م. 4 - عبدالوهاب بن علي بن نصر البغدادي التلقين في الفقه المالكي، ص 163،دار الكتب العلميه، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 2004 م – 1425 هـ. 5 - أبن منذر الإجماع، تقديم ومراجعة الشيخ عبدالله بن زيدال آل محمود، بدولة قطر، وتحقيق ودراسة الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد، خبير بحوث الإسلامية، دار الثقافة، الدوحه، الطبعه الاولى، 1421 هـ - 2000 م.

- 27 -