الرهن
الجزء ١ · صفحة ٣٠المطلب الثالث: الشيء المرهون (محل الرهن).
- تلك العين التي ترهن في مقابلة، أو لتوثيق الدين، ويشترط فيها ما يلي:
1 - أن يكون مما يصح بيعها
2 - أن يكون مقدوراً على تسليمه، أي غير منهي عنه، لأن المقصود من الرهن إذا تعذر استيفاؤه من ذمة الراهن أن يباع الشيء المرهون ويستوفي المرتهن حقه منه 2
3 - أن يكون معلوماً، فلا يصح رهن مجهول، كأن يقول الراهن: رهنتك هذي الدار وما فيها.3 4 - أن يكون المرهون مفرزاً، أي مقسوماً ومعلوماً بقسمته.4 5 - أن يكون مباحاً شرعاً، فلا يصح رهن ما هو محرم شرعاً مثلا: رهن الخمر والخنزيرة.
1 - محمد بن عبدالرحمن المغربي، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، ج 5، ص 236، دار العالم المكتب، طبعه خاصه في 1423 هـ - 2003 م - بيروت، لبنان، محمد بن يوسف أطفيش، شرح النيل والشفاء العليل، ج 11، ص 15، مكتبة الإرشاد، ص. ب 1127، جده، المملكه العربيه السعوديه. 2 - مرجع سابق، محمد بن عبدالرحمن المغربي، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، ج 5، ص 236، دار العالم المكتب، طبعه خاصه في 1423 هـ - 2003 م-بيروت، لبنان، محمد بن يوسف أطفيش، شرح النيل والشفاء العليل، ج 11، ص 15، مكتبة الإرشاد، ص. ب 1127،جده، المملكه العربيه السعوديه.
3 - محمد بن عبدالرحمن المغربي، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، ج 5، ص 236، دار العالم المكتب، طبعه خاصه في 1423 هـ - 2003 م-بيروت، لبنان، محمد بن يوسف أطفيش، شرح النيل والشفاء العليل، ج 11، ص 15، مكتبة الإرشاد، ص. ب 1127، جده، المملكه العربيه السعوديه، أحمد بن إدريس القرافي، الذخيرة، ج 8 ص 46، تحقيق الدكتور محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، الطبعه الاولى،1994 م. 4 - محمد بن يوسف أطفيش، شرح النيل والشفاء العليل، ج 11، ص 15، مكتبة الإرشاد، ص. ب 1127، جده، المملكه العربيه السعوديه.
5 - أبي بكربن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 6، ص 135، الطبعه الثانيه، 1402 هـ - 1982 م، دار الكاتب العربي، بيروت-لبنان.
- 30 -