الرهن
الجزء ١ · صفحة ٢٩-4 - أن يكون الراهن مالكاً للعين ملكاً تاماً وهو الملك الذي يثبت للمالك جميع الحقوق الشرعية والآثار المترتبة عليه، أو مالكاً بمنافعها "أي ملكاً ناقصاً" 1، وله خمسة أسباب وهي:2 أ-الإعارة، فللمستعير أن ينتفع بنفسه، وله إعارة الشيء المعير، ولكن ليس له أن يؤجره لغيره؛ لأن الإجارة عقد غير لازم.
ب-الإجارة، وهي تمليك المنفعة بعوض. جالوقف، وهو حبس العين عن تمليكها لأحد الناس، وتمليك منفعتها إلى الموقوف عله.
د- الوصية بالمنفعة، وهي تفيد ملك المنفعة فقط في الموصي به، وله تحصيل المنفعة بنفسه، أو لغيره بعوض أو من غير عوض إن أجاز له الموصي ذلك.
ثانياً: المرتهن وشرطة
3.
ويشترط فيه عدة شروط وهي: 3 1 - أن يكون عاقلاً، بالغاً.
-2 - أن يكون له أهليه التصرف، فخرج عن هذا الشرط الطفل والعبد فيما لا
فعل لهما فيه). 3 - أن يكون دائناً. -4 - أن يقبل الرهن.
1 - محمد بن يوسف أطفيش، شرح النيل وشفاء العليل، ج 11، ص 35، مكتبة الإرشاد، المملكة العربيه السعوديه ص. ب 1127، و أبي بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 6، ص 135، الطبعه الثانيه، 1402 هـ - 1982 م، دار الكاتب العربي، بيروت-لبنان، أحمد
بن إدريس القرافي، الذخيرة، ج 8 ص 78 - 79، تحقيق الدكتور محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، الطبعه الاولى، 1994 م، ومنصور بن يونس بن إدريس البهوتي، كشاف القناع عن متن الأقناع، ج 3، ص 322، راجعه وعلق عليه الشيخ هلال مصيلحي مصطفى هلال، استاذ الفقه والتوحيد بالأزهر، دار الفكر، الطبعة الأولى، 1418 هـ ـ 1997 م.
2 - الحسين بن محمد شواط، وعبدالحق حميش، كتاب نظريه المليك في الفقه الإسلامي، موقع الإكتروني:
http://www.alukah.net/sharia/0/754731
3 - محمد بن يوسف أطفيش، شرح النيل والشفاء العليل، ج 11، ص 14، مكتبة الإرشاد، ص. ب
1127، جده، المملكه العربيه السعوديه.
- 29 -