الرهن
الجزء ١ · صفحة ٣٢المبحث الثاني: أركان- عقد الرهن في القانون.
القانون قسم الرهن إلى قسمين:- 1 - الرهن التأميني (الرسمي). 2 - الرهن الحيازي.
المطلب الأول: أركان الرهن التأميني (الرسمي).
"هو عقد يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في إستيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون".2
الأمر الأول: الصيغة، وشروطها:
1 - نصت المادة (1011) بأنه" لا ينعقد الرهن التأميني إلا بتسجيله ويلزم الراهن بنفقات العقد إلا إذا أتفق على غير ذلك "3، أي أنه يجب أن يكون الرهن مسجل في ورقة رسمية، طبقاً لأوضاع ورسوم معينة، فإذا وضع في ورقة رسمية على ذلك يكون الرهن انعقد، وانبني على ذلك أنه ينشئ حق الرهن الرسمي له أثار معينه فيما بين المتعاقدين.4
1 مجلس شؤون الإداريه للقضاء، قانون المعاملات المدنيه، سلطنة عمان، الباب الرابع، التأمينات العينيه، الباب الأول والباب الثاني، ص 186،الماتين رقم (1010)،والماده (1057) ص 194، الموافق 6/مايو/2013 م.
2 - عبدالرسول عبد الرضا، القانون المدني، ص 277، الطبعه الرابعه 1998 م، مجلس شؤون الإداريه للقضاء، قانون المعاملات المدنيه، سلطنة عمان، الباب الرابع، التأمينات العينيه، الباب الأول والباب الثاني، ص 186، رقم الماده (1010)، الموافق 6/مايو/2013 م. -3 - مرجع سابق، مجلس شؤون الإداريه للقضاء، قانون المعاملات المدنيه، سلطنة عمان، الباب الرابع، التأمينات العينيه، الباب الأول والباب الثاني، ص 187، رقم الماده (1011) الموافق 6/مايو/2013 م.
4 - عبد الرزاق أحمد السنهوري، كتاب الوسيط في شرح قانون المدني الجديد، ج 10، ص 285، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت-لبنان 2000 م.
- 32 -