الرهن: ماهيته ومشروعيته وأركانه (دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون) الأغبري، أحمد بن سعيد بن أحمد

الرهن

الجزء ١ · صفحة ٣٣

"1

2 - أن لا يقتضي الرهن بشرط يخالف مقتضى العقد، حيث جاء في نص المادة (1029) إذا أشترط في عقد الرهن تمليك العين المرهونة للمرتهن في مقابل دينه إن لم يؤده الراهن في الأجل المعين فالرهن صحيح والشرط باطل".

وكذا المسألة من ناحيه الشرعيه، فقد جاء هذا النص القانوني بما ورد في الفقه، بعدم احتواء الصيغة على شرط يخالف مقتضى العقد، مثال: أن يشترط بعدم البيع إلا بأكثر من ثمن المثل، ونحو ذلك من الشروط التي تؤدي إلى ضرر الراهن أو المرتهن.

1 - مجلس شؤون الإداريه للقضاء، قانون المعاملات المدنيه، سلطنة عمان، الباب الرابع، التأمينات العينيه، الباب الأول والباب الثاني، ص 189، الماده رقم (1029) الموافق

6/مايو/2013 م.

2 - محمد بن عبدالرحمن المغربي، المواهب الجليل شرح مختصر خليل، الجزء الخامس، ص، دار العالم الكتب، طبعه خاصه في 1423 هـ - 2003 م، بيروت - لبنان، محمد بن يوسف أطفيش، شرح النيل وشفاء العليل، الجزء الحادي عشر، ص 20، مكتبه الإرشاد، ص. ب 1127،جده المملكه العربي السعوديه، أبي بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الجزء السادس، ص 135، الطبعه الثانيه، 1402 هـ - 1982 م، دار الكاتب العربي، بيروت - لبنان.

-33 -