الرهن: ماهيته ومشروعيته وأركانه (دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون) الأغبري، أحمد بن سعيد بن أحمد

الرهن

الجزء ١ · صفحة ٤٠

ثانياً: المرتهن الدائن وشروطه

1 - رضا المرتهن، لأن الرهن الحيازي هو رهن رضائي ملزم، فهو ينعقد بتبادل الإيجاب والقبول من طرفين (العقد الراهن والمرتهن

2 - أن يكون المرتهن في الرهن الحيازي كامل الأهلية، لأن الارتهان حيازة فيها معنى استيفاء الدين، وإذا كان الدائن المرتهن حيازة صبياً مميزاً أو من كان في حكمه، صار العقد قابلاً للإبطال.2

-وعلى هذا فإنه إذا يجب أن يكون الدائن المرتهن (بالغاً سن الرشد، وغير نجور عليه).3 3 - يجب أن يقبض المرتهن المال المرهون، فقد نصت المادة (1060) 4،أنه" يشترط لتمام الرهن ولزومه أن يقبض الدائن المرتهن المال المرهون

وللراهن أن يرجع عن الرهن قبل التسليم".

4 - يجوز الاتفاق كل من الراهن والمرتهن على وضع ذلك المال المرهون في يد عدل فتصبح يد العدل كيد الدائن المرتهن، فيتم الرهن بقبض العدل لذلك المال المرهون، كما جاء في مادة (1061) "للراهن والدائن أن يتفقا على وضع المال المرهون في يد عدل وتصبح يد العدل كيد الدائن المرتهن ويتم الرهن بقبضة".

1 - عبد الرزاق أحمد السنهوري، كتاب الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج 10،ص 741، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت-لبنان، 2000 م. 2 - مرجع سابق، عبد الرزاق أحمد السنهوري، كتاب الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج 10،ص 752، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت-لبنان،2000 م. 3 - مرجع سابق، عبد الرزاق أحمد السنهوري، كتاب الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج 10،ص 752، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت-لبنان،2000 م. 4 - مجلس شؤون الإداريه للقضاء، قانون المعاملات المدنيه، سلطنة عمان، الباب الرابع، التأمينات العينيه، الباب الأول والباب الثاني، ص 194، الماده رقم (1060) الموافق 6/مايو/2013 م.

6

5 - مرجع سابق، مجلس شؤون الإداريه للقضاء، قانون المعاملات المدنيه، سلطنة عمان، الباب الرابع، التأمينات العينيه، الباب الأول والباب الثاني، ص 194، الماده رقم (1061) الموافق 6/مايو/2013 م.

- 40 -