الرهن: ماهيته ومشروعيته وأركانه (دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون) الأغبري، أحمد بن سعيد بن أحمد

الرهن

الجزء ١ · صفحة ٣٩

2 - أن يكون دين ثابتاً في ذمة الراهن، فقد نصت المادة (1059) أنه، يشترط في مقابل الرهن أن يكون ديناً ثابتاً في الذمة".

أي أن يكون انعقاد الرهن مقابل الدين الثابت في ذمة الراهن.

3 - أن يكون مالكاً للمال المرهون، أي أن يكون ذلك المال المرهون هو ملك للراهن ملكاً تاماً، كما جاء في مادة (1064) 2، أنه "يجب أن يكون الراهن مالكاً للمال المرهون".

4 - أن يكون أهلاً للتصرف في ذلك المال المرهون، ونصت المادة (1064) 3، أنه يجب أن يكون الراهن مالكاً للمال المرهون وأهلاً للتصرف فيه ويجوز أن يكون الراهن هو نفس المدين كما يجوز أن يكون كفيلاً عينياً يقدم رهنا لمصلحة المدين"

5 - أن يتفق كل من الراهن والمرتهن على وضع ذلك المال المرهون في يد عدل، فتصبح يدل العدل كيد الدائن المرتهن، وعلى ذلك يتم الرهن بقبض العدل لذلك المال المرهون، كما جاء في المادة (1061) 4، "للراهن والدائن المرتهن أن يتفقا على وضع المال المرهون في يد عدل وتصبح يد العدل كيد الدائن المرتهن ويتم الرهن بقبضة".

1 مجلس شؤون الإداريه للقضاء، قانون المعاملات المدنية، سلطنة عمان، الباب الرابع، التأمينات العينيه، الباب الأول والباب الثاني، ص 197، الماده رقم (1059) الموافق 6/مايو/2013 م.

6

2 مرجع سابق مجلس شؤون الإداريه للقضاء، قانون المعاملات المدنيه، سلطنة عمان، الباب الرابع، التأمينات العينيه، الباب الأول والباب الثاني، ص 195، الماده رقم (1064) الموافق 6/مايو/2013 م.

3 مرجع سابق مجلس شؤون الإداريه للقضاء، قانون المعاملات المدنيه، سلطنة عمان، الباب الرابع، التأمينات العينيه، الباب الأول والباب الثاني، ص 195، الماده رقم (1064) الموافق 6/مايو/2013 م.

-4

رجع سابق، مجلس شؤون الإداريه للقضاء، قانون المعاملات المدنيه، سلطنة عمان، الباب الرابع، التأمينات العينيه، الباب الأول والباب الثاني، ص 194، الماده رقم (1061) الموافق

6/مايو/2013 م.

- 39 -