الرهن: ماهيته ومشروعيته وأركانه (دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون) الأغبري، أحمد بن سعيد بن أحمد

الرهن

الجزء ١ · صفحة ٤٣

الخاتمة

الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه،

أما بعد،،

فهذا ما يسره الله تعالى ووفقني إليه من خلال همتي الضعيفة، حول هذا البحث المتواضع الذي تناولت فيه بعض أحكام الرهن من خلال الرجوع إلى كتب التفسير وكتب الفقهاء واللغة، وإن الذي كتبته ما هو إلا قليل من كثير، فإن هذا الموضوع -كما هو معروف- موضوع واسع والكلام فيه كثير، ومن هنا فإنه لا يكفي فيه مثل هذه البحوث القصيرة، ولكن مالا يدرك كله لا يترك جله.

- وقد توصلت إلى النتائج خلال البحث وفق الخطة التي وضعتها، وهي كما

يلي

1 - ماهية الرهن في اللغة والاصطلاح لا تخرج عن معنى احتباس الشيء والضمان، فجميع التعريفات ترشدنا إلى هذا المعنى. 2 - أن القانون فرق بين الرهن الثابتة وبين الأشياء المتنقلة التي يمكن حيازتها، ففي العقار سمي بالرهن الرسمي (التأميني) ويكون على ورقه رسميه، أما في المنقولات والتي يمكن حيازتيها سماها القانون بالرهن الحيازي، ولا يشترط فيها أن تكون في ورقه رسميه. 3 - إن الرهن ينعقد في السفر والحضر معاً، أما التخصيص في الآية الكريمة لقوله تعال فرهان مقبوضة" القصد منها في الغالب المعتاد أن تكون في

السفر.

4 - إن الرهن في القانون موافقاً لما جاء في الفقه عدا أن القانون أجاز الرهن في الأشياء غير مشروعه كالرهن الربوي، ورهن فيما حرم الله سبحانه

وتعالى.

5 - أن أركان الرهن في الفقه نفسها في القانون وهي (الصيغة، والعاقدان، والمرهون، ومافيه الرهن والشروط في هذه الأركان أيضاً نفسها إلا في القليل البسيط.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

- 43 -