العدل والإنصاف للوارجلاني - رؤوس المسائل
الجزء ١ · صفحة ١٢٠120
العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والاختلاف
العطية من السلطان الذي بيده حلال وحرام وكذا ابن عمر وابن عباس، وقال بعض إن كان أكثر ماله حلالا فخذ أو حرامًا فلا أو سواء، فالأفضل الترك، وزعم بعض أنه يجوز أخذ عطية السلطان مطلقا ما لم تعلم أنه حرام ولم تقده ديانته إلى حله، وخص بعضهم هذا بالدراهم المراد. (ج 181/ 2)
294 صور من الاستعاذة بالجن
وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالُ مِنَ الإِنسِ [الجن: 6] .. إلخ، ومن العياذة بالجن إلقاء الملح والرماد حيث عثر الإنسان أو أصيب بضر ظنا أن ذلك من الجن ومن العياذة بهم ذبح شاة في نفس الموضع الذي يريدون حفر بئر فيه أو في دار أريد حفر البئر فيها، وكل ذلك حرام لأن قصدهم التملق إلى الجن بإلقاء الملح والرماد فهو كالذبح لهم. (ج 182/ 2)
١٢٠ / ١٧٦
الأصل المصوَّر ٢٤ م.ب.