كتاب العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والاختلاف (المصطلحات ورؤوس المسائل) منى أحمد أبو زيد

العدل والإنصاف للوارجلاني - رؤوس المسائل

الجزء ١ · صفحة ٣٠

العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والاختلاف

50 تأخير البيان اجتمعت الأمة على أنه لا يجوز تأخير البيان عند وقت الحاجة واختلفوا في تأخيره عند وقت ورود الخطاب فأجازه بعض وأبطله آخرون، فعامة الفقهاء قد أجازوه ومنعت منه القدرية والشذوذ من غيرهم. ودليل الأولين قوله رجل: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ [القيامة: 18 - 19]، وثم للتراخي ودليل الآخرين أن ذلك لا يجوز كما لا يجوز خطاب الموتى وخطاب من لم يفهم معنى ما خوطب به. (ج 49/ 1)

51 الترجيح عند التعارض:

اختلف الناس في العموم والظاهر وأخبار الآحاد إذا تعارضت أيها أقوى، قال بعضهم: إن أخبار الآحاد أقوى من الظاهر واستدلوا بقول أبي بكر الصديقه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة وقال بعضهم: العموم أولى ألا ترى إلى عمر كيف أبطل حديث فاطمة بنت قيس، وقال: لا ندع كتاب الله إلى قول امرأة لا ندري أصابت أم أخطأت فأوجب النفقة والسكنى للمبتوتة والظاهر والعموم وأخبار الآحاد وهي طرق مستعملة، فإذا تقاومت غلبوا عليها الرأي والقياس واستصحاب الأحوال. (ج 50/ 1)

باب: الأمر والنهي

52 تعريف الأمر:

الأمر يتعرف في اللغة على وجهين: أحدهما الشأن والقصة، وجمعه أمور: كما قال الله رجل: ﴿وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ [البقرة: 210]، والثاني أمر الله ونهيه الأمر منه أوامر، وهو القول المقتضي به الفعل من المأمور، وهذا في الخطاب، فأما في الإيجاب فلا، وأما حد الأمر فهو طلب الفعل واقتضاؤه على

وجمع

غير

وجه

المسألة (ج 51/ 1)