العدل والإنصاف للوارجلاني - رؤوس المسائل
الجزء ١ · صفحة ٤٣باب: اختلاط الحرام بالحلال
43
النهي عندنا متقدم على أحد محتملاته فهو الأصل وغيره الفرع، وقد خلق الله
الخلق لنا وخلقنا لأجل العبودية. (ج 89/ 1)
94 هل النهي للزجر أم للتأديب
اختلف الناس في النهي هل هو زجر كله أو فيه تأديب، قال بعضهم: إن نهي الله تعالى يقع فيه الزجر والتأديب كنهي الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: إن نهي
تعالى زجر کله. (ج 90/ 1)
95 هل النهي يدل على فساد المنهي عنه:
اختلفوا في النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟ قال بعضهم: النهي يدل على فساد المنهي عنه، وقال غيره: لا يدل، واستدل الأول بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد والأصل أن الأمرين جميعًا ممكنان ولكل واحد موضع (ج 90/ 1)
باب: اختلاط الحرام بالحلال
96 أمثلة لاختلاط الحرام بالحلال:
ذلك كالأموال تختلط والزوجات غير المطلقات بالزوجات المطلقات والنسائب بالقرائب والناجس بالطاهر والليل بالنهار ولو اختلطت الأموال وعاز
تميزها تمت الشركة واصطلح أربابها كصبر القمح والشعير، وإن تلابست المعلومة بالمجهولة وأمكن فرزها أخذ أصحاب المعلومة معلومهم وبقيت المجهولة مجاهيل وإن استهلك بعضها فى بعض ولا ينفكان أو ينفسد أحدهما فإنهما يشتركان في الباقي والآخر وينزلان بقيمتهما.
وأحكام الأموال ثلاثة حلال صرف وحرام صرف وشبه، فالواجب ترك
الحرام واجتناب الشبهة واستعمال الحلال (ج 92/ 1، 93)