كتاب العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والاختلاف (المصطلحات ورؤوس المسائل) منى أحمد أبو زيد

العدل والإنصاف للوارجلاني - رؤوس المسائل

الجزء ١ · صفحة ٤٥

باب: الخاص والعام

45

المتشابه حروف المعجم التي في أوائل السور وهي سر الله تعالى في كتابه والمحكم ما فيه أمر ونهي وخبر واستخبار واستدل بقول الله قال: مِنْهُ وَايَتُ تُحكَمَت هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَبِهَةٌ} [آل عمران: 7]. (ج 99/ 1)

101 الظاهر:

عُمان

حد الظاهر ما سبق إلى النفوس معناه والباطن، بخلافه، وقيل إن الظاهر ما

له تأويلان أحدهما أظهر من الآخر. (ج 101/ 1)

102 الظاهر والباطن أيهما أولى بالاستعمال:

اختلف الناس في الظاهر والباطن أيهما أولى بالاستعمال، قال بعضهم: الظاهر أولى من الباطن وهو مذهب الفقهاء وداود بن علي، فأما الفقهاء فذهبت إلى تغليب الظاهر على الباطن ما لم يأت شرع أو عقل يمنع منه، وأما داود بن علي وابنه ومن تابعهما من أهل فارس فغلبوا الظاهر على الباطن وعلى كثير من الشرعيات مثل الفحو واللحن ودليل الخطاب ومعنى الخطاب فهو الأصل عندهم وعامة الفقهاء على خلافهم، وقال بعض: إن الباطن أولى من الظاهر. (ج 101/ 1)

باب: الخاص والعام

103 صيغة الخصوص والعموم

اختلف الناس في الخصوص والعموم هل لهما من صيغة أو لا صيغة لهما، فقول أهل الحق: إن لهما صيغة واستدلوا على ذلك بشدة الحاجة إلى العموم والخصوص.

وقالت الأشعرية في الأمر والنهي: لا صيغة لهما كما قدمنا، وقالت

المرجئة: ألفاظ الأمر والنهي تحمل على العموم، وألفاظ الخبر والاستخبار تحمل على الخصوص. (ج 114/ 1)