السراية: مفهومها وأحكامها في فقه الجنايات مقارنا بالقانون العماني (الخطأ الطبي نموذجا) المسروري، محمد بن حمد بن سعيد

السراية مفهومها وأحكامها في فقه الجنايات

الجزء ١ · صفحة ١١

المطلب الثاني: معنى السراية في اصطلاح الفقهاء ورجال القانون:

وممن عرف السراية من العلماء المتقدمين بدر الدين الزركشي (?)، فقال بأنها: "النفوذ في المضاف إليه ثم تسري إلى باقيه" (2)، هذا

ومعنى التعريف أن الجناية تنفذ في عضو المجني عليه ثم تعم بقيته.

وقد عرف المعاصرون السراية بتعريفات عدة، منها ما كان مستغرقا للسراية بنوعيها الناشئة من أثر العقوبة والناشئة من أثر جرح الجناية، ومنهم من اقتصر في التعريف على جانب واحد منها وهي تلك الناشئة من

العقوبة.

وقد وجدت خلال بحثي عن معنى السراية اصطلاحا تعريفا للدكتور وهبة الزحيلي في كتابه الفقه الإسلامي وأدلته، حيث يقول: "هي حدوث مضاعفات أو آثار تترتب على تطبيق العقوبة الشرعية، تؤدي إلى إتلاف عضو آخر أو موت النفس البشرية (?)، وهذا التعريف اقتصر فيه على سراية القود (4) أو القصاص.

(?) محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي، يلقب ببدر الدين، وكنيته أبو عبدالله فقيه وأصولي شافعي، ولد (745 هـ - 1344 م)، وتوفي (794) هـ - ???? م تركي الأصل مصري المولد والوفاة له تصانيف كثيرة منها (المحيط في أصول الفقه)، و (المنثور في القواعد الفقهية)، و (الديباج في توضيح المنهاج. ينظر: الزركلي (ت: 1396هـ)، الأعلام، ج 4،

ص 269.

(2) الزركشي، محمد بن بهادر بن عبدالله (ت: 794هـ)، المنثور في القواعد الفقهية، نشر: وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة الثانية 1405هـ - 1985م، ج2، ص200.

(?) الزحيلي، دكتور وهبة (معاصر) الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر – دمشق، الطبعة الرابعة، ج?، ص5746. (4) القود: قتل النفس بالنفس، وهو القصاص أو قتل القاتل بدل القتيل، وأقدت القاتل بالقتيل أي قتلته به. انظر: ابن منظور (ت???هـ)، لسان العرب، دار صادر - بيروت، الطبعة الثالثة، 1414، مذيل بحواشي اليازجي وجماعة من اللغويين، ج?، ص???، بتصرف.

11