السراية: مفهومها وأحكامها في فقه الجنايات مقارنا بالقانون العماني (الخطأ الطبي نموذجا) المسروري، محمد بن حمد بن سعيد

السراية مفهومها وأحكامها في فقه الجنايات

الجزء ١ · صفحة ١٢

وكذلك عرفت بأنها: "هي حدوث مضاعفات أو آثار نتيجة جرح الجناية أو القود يؤدي إلى إتلاف عضو آخر أو إذهاب منفعته (?)، ونلاحظ من خلال هذا التعريف أن صاحبه لم يذكر فيه السراية التي تؤدي إلى تلف نفس المجني عليه.

وهناك تعريف آخر لمناحي السبيعي في رسالة علمية، له، حيث جمع فيه الباحث بين التعريفين السابقين محاولا جبر النقص فيهما، فقال: "هي حدوث مضاعفات أو آثار تنيجة جرح الجناية أو الجرح الناشئ عن

ومن

تنفيذ العقوبة الشرعية تؤدي إلى إتلاف النفس البشرية أو إتلاف عضو آخر منها أو إذهاب منفعته (?). خلال معنى السراية لغة وكذلك من التعريفات التي أوردناها سابقا نستطيع أن نستخلص تعريفا خاصا بسراية الجناية، فنقول: سراية الجناية هي تعدي أثر الجرح الناشئ من الجناية تفوت بسببه نفس المجني عليه أو عضو آخر من أعضائه أو منفعة من المنافع كالحركة والبصر والسمع وغيرها.

وأما عند أهل القانون فإنهم يعبرون عن السراية أو تعدي أثر الجرح بمصطلح "الإفضاء"، ثم بعد ذلك أطلقوا

6

على ما إذا سرت الجناية إلى نفس المجني عليها فأتلفتها مصطلح: (جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت) وأما إذا سرت إلى عضو من أعضائه الأخرى غير التي توجهت إليه الجناية المباشرة أو أتلفت شيئا من المنافع فإنهم يطلقون عليها مصطلح الضرب والجرح التي تنشأ بسببها عاهة مستديمة) (?)، وقد تناول القانون العماني

(1) العيساوي نجم بن عبدالله (معاصر)، الجناية على الأطراف في الفقه الإسلامي، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث الإمارات العربية المتحدة دبي، الطبعة الأولى (1422هـ – 2002م)، ص176.

-

(2) السبيعي، مناحي بن مفلح السراية في الجنايات والعقوبات دراسة تطبيقية مقارنة، (رسالة ماجستير)، كلية الدراسات العليا بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، تاريخ المناقشة (1428/5/6هـ - 2007/5/23م)، ص25.

(?) السبيعي، السراية في الجنايات والعقوبات دراسة تطبيقية مقارنة، ص 13.

12