السراية مفهومها وأحكامها في فقه الجنايات
الجزء ١ · صفحة ٢٥المبحث الأول: أنواع السراية وأحكامها.
المطلب الأول: السراية إلى النفس.
والسراية إلى النفس تعني أن يتعدى أثر الجرح من
العضو المصاب مباشرة إلى نفس المجني عليه فتفوت بذلك
نفسه، والسراية هي من باب القتل بالمباشرة قال في المصنف: "أصل الجنايات على ضربين: مباشرة وسبب، فأما المباشرة ضربان: توجيه وسراية، فالتوجيه: ضرب العنق أو قطعه بتبين، والسراية أن يقطع يد رجل أو أصبعه، فيسري ذلك إلى نفسه (?).
واتفق أهل العلم على أن الجناية إن سرى أثرها إلى النفس ففاتت منها وجب القصاص من الجاني لأن الجناية صارت بذلك قتلا، وهذا مع تعمد الجناية وسأورد ما قاله أهل العلم من كل مذهب.
جاء في المنتقى شرح الموطأ: " وما سرى إلى غير النفس فإنه يقتص من الأول وله عقل السراية أنه إذا بلغ إلى النفس اقتص من النفس وسقط حكم الجرح، وإذا سرى إلى عضو آخر لم يقد نفسا (2).
وجاء عند الحنفية: "كما لو سرى إلى النفس فإنه يجب القصاص ويعتبر قتلا بطريق المباشرة" (3).
وأما الشافعية فقد ذكر الإمام الجويني (4) في كتابه نهاية المطلب أن القصاص واجب في النفس إذا ترامت
(?) الكندي، أحمد عبد الله بن بن موسى (ت)، المصنف، تحقيق أ. د مصطفى بن صالح باجو، نشر نشر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان، الطبعة الأولى (1437 - 2016م)، ج??، ص??.
(2) الباجي، سليمان بن خلف بن سعد (ت474هـ)، المنتقى شرح الموطأ، نشر مطبعة السعادة – بجوار محافظة مصر، الطبعة الأولى – ????هـ، ج?، ص???.
(?) الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي بن محجن البارعي (ت743هـ)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشّلْبِي، نشر المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة، الطبعة الأولى - 1???هـ، ج 6، ص136.
(4) هو عبد الملك بن
-
الله عبد
بن يوسف بن محمد الجويني، من علماء الشافعية المكنى بأبي المعالي، الملقب بإمام الحرمين،
ولد عام (419هـ ????م)، ولد في جوين من نواحي نيسابور ونسب إليها، له مصنفات عدة منها كتاب غياث
25