السراية مفهومها وأحكامها في فقه الجنايات
الجزء ١ · صفحة ٢٦السراية إلى الزهوق بسبب القطع أو جرح الجناية (?).
وأما الحنابلة فجاء في مغني ابن قدامة (?) قوله: "ثم إن سرت إلى النفس، وما لا يمكن مباشرته بالإتلاف، مثل
أن يهشمه في رأسه فيذهب ضوء عينيه، وجب القصاص فيه، ولا خلاف في ذلك في النفس" (?).
موقف القانون العماني من السراية إلى النفس:
جاء في المادة (??6) من قانون الجزاء العماني: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (?) سنوات ولا تزيد على (10) سنوات كل من اعتدى على سلامة إنسان بأي وسيلة كانت، ولم يقصد من ذلك قتله، ولكن أفضى الإعتداء إلى الموت (4).
بينت هذه المادة أن قانون الجزاء العماني جرم الإعتداء على أي أحد تنطبق عليه أحكام هذا القانون ووضع عليه عقوبة شديدة، وقد أشارت المادة هنا إلى شرط القصد الجنائي وجعله مانعا من جعل الجاني هنا بمنزلة
الأمم والتياث الظلم وكتاب العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية وكتاب نهاية المطلب في دراية المذهب، توفي عام (478هـ 1085م). انظر: الزركلي (ت: 1396هـ)، الأعلام، ج 4، ص 160. (?) انظر: الجويني، إمام الحرمين (ت419هـ)، نهاية المطلب في دراية المذهب، تحقيق أ. د عبد العظيم محمود الديب، نشر دار المنهاج، الطبعة الأولى (1428هـ - 2007م)، ج 16، ص 40. (2) هو عبد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي، الشهير بابن قدامة المقدسي، يكنى بأبي محمد، من أكابر فقهاء الحنابلة، ولد عام (541هـ - 1146م)، له تصانيف عدة منها كتاب المغني شرح فيه مختصر الخرقي، وله كتاب روضة الناظر في أصول الفقه، وله كتاب الكافي في الفقه في أربع مجلدات، توفي عام (620هـ – 1223م). انظر: الزركلي (ت: 1396هـ)، الأعلام، ج 4، ص67.
(?) ابن قدامة، عبد الله بن أحمد (ت620هـ)، المغني لابن قدامة، نشر مكتبة القاهرة - 1388هـ - 1968م، ج?،
ص ???.
(4) قانون الجزاء العماني المعدل بالمرسوم السلطاني رقم (????/?)، ملحق الجريدة الرسمية (عدد 1226)،
ص (???-??).
26