كتاب فيه بدء الإسلام وشرائع الدين
الجزء ١ · صفحة ٩٨94
أهل الحدث والمشركون وأهل الكتاب
وصار مشركاً حلال الدم والمال، وتحرم مناكحته وموارثته، وذهبت حرمته ويُسمى بالملة التي دخل فيها إن كان يهوديًا أو نصرانيا أو مجوسيا ويلحقه
حكمها
وإن كان حدثه معصية أو جبت له النار وهو مقرّ بالقرآن ويدين بتحريمها ويقر بحكمها فيجري عليه الحكم بقدر معصيته وقد انتقضت ولايته. فإن تاب
قبلت منه توبته. فإن كان تُوفّي قبل ذلك الحكم برئ المسلمون منه وإن كان حدثه في شبهة أو تأويل شبهة امتنع بحدثه صار باغياً يقاتل حتى يني إلى أمر الله، لا يعتدى عليه ولا يغنم له مال ولا تستى له ذرية ولا تنكح له زوجة ما كانت في عدته ما أقر بالقرآن والنبي وليس المنكر بالتأويل منكراً بالقرآن والنبي عليه السلام [. … ] خروجاً من ملة الإسلام 000] والحكم فيه حكم نبي الله في ملة من أهل الإنكار والتكذيب والسيرة فيه سيرة 12 نبي الله في مللهم فمن كان منهم من مشركي العرب فإن الله أحل دماءهم وأموالهم واستعراضهم بالسيف وصدّهم عن المسجد الحرام وتحريم مناكحتهم وموارتهم وأكل ذبائحهم ولا يقرون على دينهم ولا تؤخذ منهم الجزية إلا أن
15 يدخلوا في الإسلام أو يُقتلوا. وإن كان من أهل الكتاب من يهودي أو نصراني أو صابئ ثم أقروا بالجزية قبل ذلك منهم وحرم على المسلمين دماءهم وموارتهم وسبي ذراريهم، وحلّ 18 أكل ذبائحهم والمحصنات من نسائهم، وإذا صاروا حرباً للمسلمين حل سيهم
ا كتب الناسخ في أعلى الكلمة: كدا
كتب الناسخ في أعلى الكلمة ومكانه الركن الأعلى البساري للصفحة و انظر، ولم يشر إلى ما
ينظر فيه.
سقط من خ و قبل، فأكمله س.
ويتبع في خ بياض فأكمله س بقوله، فإن ذلك يعده.