استخراج آراء أبي يعقوب الأصولية من كتابه العدل والإنصاف
الجزء ١ · صفحة ٥٨استخراج آراء أبي يعقوب الوارجلاني الأصولية من كتابه العدل والإنصاف
?) دية الذمي نصف دية المسلم، ودية المجوسي ثمانية دراهم، والوثني المعاهد ستمائة درهم.
4) عدد الإماء وطلاقهن على النصف من طلاق الحرائر وعددهن (
الفرع الثاني: دليل الاستصحاب:
(1)
جعل أبو يعقوب دليل الاستصحاب آخر قسم من أقسام أدلة الشرع، قال أبو يعقوب: "وينقسم الشرع المسموع ثلاثة أقسام: أصل ومعقول أصل واستصحاب حال الأصل.
وينقسم الأصل ثلاثة أقسام: الكتاب والسنة والإجماع. وينقسم معقول الأصل ثلاثة أقسام: لحن
الخطاب، وفحوى الخطاب، ومعنى الخطاب، وهو العِبرة. وينقسم استصحاب حال الأصل ثلاثة أقسام براءة الذمة، وشغل الذمة، والاستحسان.
(?)
(?) الوار جلاني، العدل والإنصاف، ج?، ص 73-75.
(?) الاستصحاب في اللغة: استفعال من الصحبة أي طلب الصحبة وهي الملازمة، أي مقارنة الشيء ومقاربته، يقال: استصحبه دعاه إلى الصحبة ولازمه، ويقال: استصحب الكتاب وغيره، وكل شيء لازم شيئاً فقد استصحبه. انظر: ابن فارس معجم مقاييس اللغة، ج?، ص 335. =
والاستصحاب في الاصطلاح: عرّف بتعريفات منها: " استدامة ما كان ثابتاً ونفي ما كان منفياً". =
انظر: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ابن القيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: طه عبد الرؤوف
سعد، دار الجيل، بيروت، ????م، ج?، ص???.
(?) الوار جلاني، العدل والإنصاف، ج?، ص14.