الفكر السياسي عند الإباضية والزيدية سالم بن هلال الخروصي

الفكر السياسي عند الإباضية والزيدية لسالم الخروصي

الجزء ١ · صفحة ١٤٦

الباب الثاني - الفصل الخامس: حقوق الإمام وواجباته

ا (د) تعهد الضعفاء وتعهد المصالح - يعني مصالح الدولة بمتابعتها -. (هـ) أن لا يتنحى عن الإمامة ما وجد ناصراً فإن لم يجد جاز له الاعتزال.

(و) أن يؤمر على السرايا الأمراء الصالحين لها.

(ز) تقديم دعاء - أي دعوة - الكفار إلى الإسلام قبل مقاتلتهم وكذلك البغاة إلى الطاعة ويندب تكرار الدعاء ثلاثة أيام.

2 - ما يجوز للإمام وهي أربعة مهام

(أ) الاستعانة على الجهاد من خالص المال الذي تملكه الرعية بشروط سته: أن يكون المال المستعان به فضلة عام لدى مالكه

الة أن يكون بيت المال ليس فيه ما يكفي للاستعانة. -

- أن لا يكون متمكنا من مستحق له أي يستحق المطالبة به من بيوت الأموال من أعشار أو أخماس أو مظالم أو نحوها فالواجب تحصيل المستحق على الرعية وانفاقه في دفع العدو لا أن يأخذ شيئا من

ال خالص مالهم. - أن لا يتمكن من طلب تعجيل الحقوق الواجبة كالزكوات. - أن لا يتمكن من استقراض مال يغلب في ظنه أنه يدخل عليه من بيوت الأموال ما يخلصه عنه – أي يغلب على ظنه تقديم طلبه على

طلب الإعانه

- أن يكون الجهاد خشية استئصال - استيلاء - الأعداء على قطر من

أقطار المسلمين.

(ب) الاستعانة بالكفار والفساق على جهاد البغاة من المسلمين بقدر ما يمكنه من البغاة وإمضاء الأحكام عليهم.

149