الفكر السياسي عند الإباضية والزيدية لسالم الخروصي
الجزء ١ · صفحة ١٥٢الباب الثاني - الفصل السادس: موجبات خلع الإمام
6 - إذا أسر الإمام فيجوز عزله إذا غلب على الظن عدم عوده وإن عاد بعد غيره ففيه خلاف قيل: الإمام الأول قياسا على التزويج وقيل: نصب الثاني لأن أسر الإمام يعني عجزه التام الذي يوجب خلعه (1).
-- إذا شاع في البلاد أن الإمام قد حل به عجز موهن عن إحدى فرائض الإمامة وثبت التقصير في أداء الواجبات المفرتضه أو أحدها كعجزه عن إقامة شعائر الإسلام من صلاة أو غيرها فيعزل (2) أما إذا دعاهم إلى أداء الواجب ولم يجب إلا أربعون رجلا يبقى على إمامته (3) وإذا لم يجد منهم مجيبا يتحول من إمامة الظهور إلى الكتمان وتسعه التقية لأن إنفاذ الأحكام والقيام بشعائر الإسلام إنما هي في الظهور أما في حالة عدم الاستطاعة على إنفاذ ما تقدم فسبيل الإمام الكتمان (4) وقيل: يسعه أن يشاورهم ويستعفي من الإمامة ويقدم غيره أو يأمرهم أن يقدموا غيره في هذه الحالة () وهو الأوجه عندي.
في حال الشراء: لا يعزل إلا إذا عجز عن إمضاء الأحكام والنكاية
بالعدو (6) طائعا أو كارها ().
(1) جوابات الإمام السالمي ج 1 ص 551
(2) المصنف ج 10 ص 240، شرح النيل ج 14 ص 349 - 350.
(3) شرح النيل ج 14 ص 350، المصنف ج 10 ص 238، جوابات الإمام السالمي ج 1 ص 553.
(4) المصنف ج 10 ص 236، شرح النيل ج 14 ص 350. (5) شرح النيل ج 14 ص 350، المصنف ج 10 ص 239. (6) المصنف ج 10 ص 334.
(7) المصنف ج 10 ص 225، شرح النيل ج 14 ص 344.
155