الشهادة على الشهادة: دراسة فقهية مقارنة بقانون الإثبات العماني الحاتمية، سارة بنت سعيد بن حمدان

الشهادة على الشهادة

الجزء ١ · صفحة ١٨

ت-

الخبر القاطع: جاء في لسان العرب الشهادة خبر قاطع تقول منه شَهِدَ الرجل كذا، وربما قالوا شهد الرجل بسكون الهاء للتخفيف عن الاخفش وقولهم اشْهَد بكذا أي: احلف'.

واستعملت الشهادة بمعنى المعاينة: يقال شَهَدَ فلان على فلان بحق فهو شهيد والمشاهدة المعاينة".

واستعملت كذلك بمعنى الحضور: يقال شَهَدَه شهودًا أي حضره، وهو في

الأصل مصدر".

الفرع الثاني: تعريف الشهادة اصطلاحًا.

اختلف الفقهاء في تعريف الشهادة تبعا لاختلافهم في الأحكام المتعلقة

به

عندهم.

فالإباضية عرفوها بتعاريف متعددة منها ما يقرب من تعريف المالكية؛ فقالوا بأنها: "خبر قاطع يُوجب على الحاكم الحكم بمقتضاه ". وهو مدلول المشهود فيه.

ويؤخذ على هذا التعريف ما يلي:

1. أنه يعرف الشهادة بالأثر المترتب عليها من وجوب السماع والحكم بها.

?. ذكر في التعريف شروط الشهادة الشرعية.

ينظر: ابن منظور، ابي الفضل جمال الدين محمد لسان العرب، تحقيق عبد الله علي الكبير، ط? (بيروت، دار صادر، 1414هـ)، ج?، ص??? باب شهد.

ينظر: الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني، تاج العروس تحقيق عبد العزيز مطر، ط ?. (الكويت: مطبعة حكومة الكويت، 1994م)، ج?، ص???. "باب ش هـ د"؛ والجوهري، إسماعيل حماد، الصحاح، تحقيق: أحمد عطار، ط4، (بيروت: دار العلم للملايين، ????م)، ج ?، ص 494.

ينظر: الجوهري، إسماعيل حماد الصحاح تحقيق أحمد عطار، ط4، (بيروت: دار العلم للملايين، 1990م)، ج 2 ص 494.

4 أطفيش، محمد بن يوسف، شرح النيل وشفاء العليل، د. ت ط?، (جدة، المملكة العربية السعودية، مكتبة

الإرشاد) ج 6، ص 651.