الشهادة على الشهادة
الجزء ١ · صفحة ٣١المقذوف
وغيره.
القذف، وقال ابن حزم شهادة ولد الزنا جائزة في الزنا
9 - أن يكون الشاهد عالماً بالمشهود به وقت الأداء: ذاكراً له عند الإمام أبي حنيفة والإمامية، وقال الصاحبان لا يشترط التذكر فلو رأى اسمه وخطه وختمه على الصك فيجوز له الشهادة، والخلاف في التذكر، أما شرط العلم عند الأداء فمتفق عليه. 2
أن تكون الشهادة عن علم ويقين ولا تقبل إذا كان سببها الظن والتخمين ولذلك جاء في تعريف الشهادة عند بعض الحنفية أنها إخبار عن مشاهده وعيان لا عن تخمين، وحسبان، وذلك بأن يعتمد في شهادته على معاينة الأفعال وسماع الأقوال، قال تعالى: ولا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم (الاسراء: 36) ".
?? - يشترط العدد في الشهادة: عند الجمهور، ولا تقبل شهادة الشاهد الواحد إلا استثناء، وقال الحنفية والحنابلة في رواية لا يشترط العدد فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة وعيوب النساء فتكفي امرأة واحدة، وقال الشافعية لا يشترط العدد في هلال رمضان.
12- أن تتفق شهادة الشاهد الأول مع شهادة الشاهد الثاني: فإن اختلفتا فلا تقبل الشهادة.
ينظر: الزحيلي، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، ج?،?، ص???.
ينظر: المرجع نفسه.
ينظر: المرجع نفسه، ج?،?، ص???.
ينظر: المرجع نفسه.
ينظر: المرجع نفسه.
??