الشهادة على الشهادة: دراسة فقهية مقارنة بقانون الإثبات العماني الحاتمية، سارة بنت سعيد بن حمدان

الشهادة على الشهادة

الجزء ١ · صفحة ٣٠

أ القرابة قال جمهور الفقهاء: لا تقبل شهادة الوالد لولده وان نزل، ولا الولد لوالده وإن علا وقال الحنابلة في قول وبعض الامامية والظاهرية تقبل مطلقة والعبرة للعدالة وقال الحنابلة في قول ثالث تقبل شهادة الولد لوالده دون العكس، وقال الجمهور لا تقبل شهادة الزوج لزوجته ولا الزوجة لزوجها، وقال الشافعية والإمامية والظاهرية تقبل، أما الأخ والخال والعم ونحوهم فتقبل شهادتهم عند الجمهور مطلقاً سواء كانوا في عيال المشهود له أم لا، وسواء كانوا مبرزين في العدالة أم لا، وقال المالكية لا تقبل شهادة الأخ والعم والصديق، إلا بشرط التبريز في العدالة، وألا يكون الأخ ونحوه في عيال أخيه.

ب. الخصومة والعداوة بأن لا يكون الشاهد خصماً للمشهود عليه لأن شهادته لنفسه، ولا عدواً عداوة دنيوية له وهو من يبغضه بحيث يتمنى

زوال نعمته ويحزن بسروره ويفرح بمصيبته، وقال الظاهرية ترد شهادة العدو إذا أخرجته عما يحل." ت. أن يشهد لغريمه المفلس أو شريكه في مال الشركة، أو أن يشهد الوكيل فيما هو وكيل فيه خلافاً للظاهرية فتقبل في كل ذلك لأن العبرة

للعدالة.

ث. أن يشهد البدوي على القروي في المعاملات: لاستبعاد ذلك، وكونه تهمة في شهادته وذلك عند المالكية، والإمامية، وقالوا لا تقبل شهادة السائل كذلك، وقالوا أيضاً لا تقبل شهادة ولد الزنا في الزنا، ولا

ينظر: الزحيلي، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، ج?،?، ص???.

ينظر: المرجع نفسه، ج?،?، ص???.

ينظر: المرجع نفسه.

??