الشهادة على الشهادة
الجزء ١ · صفحة ٣٣الشهادة على ثلاثة أوجه إما على قول وإما على يمين، وإما على فعل وكلها
تحتاج إلى رؤية فإن لم ير ذلك فلا تجور شهادته.
ثانيا - تقسيم الشهادة باعتبار الحقوق:
"يقول ابن فرحون: أما أحكام الشهادات في الحقوق فتقسم على خمس
الأول: شهادة توجب المشهود به دون يمين.
الثاني: شهادة توجب المشهود به ه مع
اليمين.
الثالث: شهادة لا توجب الشيء المشهود به، إلا أنها ذلك
مع تستدعي الحكم فيه.
الرابع: شهادة لا توجب الشيء المشهود فيه أيضا، وتوجب مع ذلك حقا على الشاهد.
الخامس: شهادة لغو، لا توجب شيئًا أصلا".
ثالثا- تقسيم الشهادة باعتبار اشتراط العدد:
1 - شهادة الزنا ويتعين فيها أربعة شهود ولا يعتد بالأقل من ذلك، وأن تكون رؤيا
العين فيها صحيحة.
2_ شهادة غير الزنا من جميع الأمور: يكفي فيها شاهد عدل.
شهادة الأموال: يكفي فيها شهادة رجل وامرأتي.
4_شهادة الأحكام: يكفي فيها شاهد ويمين.
ه_ شهادة الحمل والحيض وما لا يطلع عليه إلا النساء: يكفي فيه شهادة امرأتين"."
برهان الدين، أبي عبدالله بن فرحون اليعمري، تبصرة الحكام ت. جمال، مرعشلي، د. ط، (دار عالم الكتب، 1423 - 2003)، ج ?، ص 254.
" ينظر: النووي، أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي، المجموع شرح المهذب، د. ت، ط.1، (القاهرة، مطبعة التضامن الأخوي، 1344 - 1347) ج.2، ص287.
24