الشهادة على الشهادة: دراسة فقهية مقارنة بقانون الإثبات العماني الحاتمية، سارة بنت سعيد بن حمدان

الشهادة على الشهادة

الجزء ١ · صفحة ٣٣

الشهادة على ثلاثة أوجه إما على قول وإما على يمين، وإما على فعل وكلها

تحتاج إلى رؤية فإن لم ير ذلك فلا تجور شهادته.

ثانيا - تقسيم الشهادة باعتبار الحقوق:

"يقول ابن فرحون: أما أحكام الشهادات في الحقوق فتقسم على خمس

الأول: شهادة توجب المشهود به دون يمين.

الثاني: شهادة توجب المشهود به ه مع

اليمين.

الثالث: شهادة لا توجب الشيء المشهود به، إلا أنها ذلك

مع تستدعي الحكم فيه.

الرابع: شهادة لا توجب الشيء المشهود فيه أيضا، وتوجب مع ذلك حقا على الشاهد.

الخامس: شهادة لغو، لا توجب شيئًا أصلا".

ثالثا- تقسيم الشهادة باعتبار اشتراط العدد:

1 - شهادة الزنا ويتعين فيها أربعة شهود ولا يعتد بالأقل من ذلك، وأن تكون رؤيا

العين فيها صحيحة.

2_ شهادة غير الزنا من جميع الأمور: يكفي فيها شاهد عدل.

شهادة الأموال: يكفي فيها شهادة رجل وامرأتي.

4_شهادة الأحكام: يكفي فيها شاهد ويمين.

ه_ شهادة الحمل والحيض وما لا يطلع عليه إلا النساء: يكفي فيه شهادة امرأتين"."

برهان الدين، أبي عبدالله بن فرحون اليعمري، تبصرة الحكام ت. جمال، مرعشلي، د. ط، (دار عالم الكتب، 1423 - 2003)، ج ?، ص 254.

" ينظر: النووي، أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي، المجموع شرح المهذب، د. ت، ط.1، (القاهرة، مطبعة التضامن الأخوي، 1344 - 1347) ج.2، ص287.

24