الشهادة على الشهادة: دراسة فقهية مقارنة بقانون الإثبات العماني الحاتمية، سارة بنت سعيد بن حمدان

الشهادة على الشهادة

الجزء ١ · صفحة ٣٤

رابعا - تقسيم الشهادة باعتبار التحمل إن ما يتحمله الشاهد على ضربين، أحدهما ما يـ ما يثبت حكمه بنفسه:

يسمع

وهو أن يكون تمام السبب لذلك الحكم بسماع ورؤية الشاهد للشيء، فإذا وقع ذلك الشيء جاز له أن يشهد بها لأنه علم ما هو الموجب بنفسه، وهو الركن في إطلاق الأداء مثال ذلك البيع والإقرار والإجارة والقرض والنكاح والغصب، أو أن الحاكم يحكم به الفلان، وإن لم يمره الحاكم فيجوز له أن يشهد به بشرط أن يكون حكم الحاكم ثم في مجلس القضاء، وإلا فلا، ولو سمع من وراء حجاب فلا يجوز له أن يشهد؛ لأن النغمة تشبه النغمة.

شاهدا

والآخر ما لا يثبت حكمه بنفسه مثل الشهادة على الشهادة، فإذا سمع يشهد بشيء، فلا تجوز له أن يشهد على شهادته ما لم يشهده، لأن الشهادة غير موجة بنفسها، وإنما تصير موجبة بالنقل إلى مجلس القاضي لذلك لابد من الإنابة والتحمل.

ينظر: الزبيدي، أبو بكر بن علي الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري، ت: سائد بكداش، ط 1، (عمّان، الأردن، أروقة للدراسات والنشر، 1436هـ - ??? م)، ج?، ص???.

ينظر: المرجع نفسه.

25