الشهادة على الشهادة
الجزء ١ · صفحة ٣٦الفصل الثاني
الشهادة على الشهادة من منظور الشرع والقانون.
الأصل أن يشهد الشاهد كلما توفرت فيه شروط الشهادة، لكن أحيانًا قد تطرأ عليه أعذار تمنعه ذلك،
هذا الأصل إلى غيره، وهو في هذه الحالة: الشهادة فنخرج عن من
على الشهادة التي تعرض لها الفقهاء ضمن أنواع البينات في كتبهم.
ما وهو
يهتم به
هذا هذا الفصل ضمن المبحثين المواليين.
المبحث الأول: تعريف الشهادة على الشهادة وأدلة مشروعيتها.
من مفاتيحه التي هي مصطلحاته؛
لدراسة أي موضوع كان، لابد من الولوج إليه انطلاقا لذلك لابد هنا من بيان حقيقة الشهادة على الشهادة، وبعض ما يتعلق بها. المطلب الأول: تعريف الشهادة على الشهادة اصطلاحا وفي القانون.
اختلف العلماء في تعريف الشهادة على الشهادة، سواء القدامى مهنم أو
المعاصرين، وهذا بعض ما نقل عنهم.
الفرع الأول: الشهادة على الشهادة في الاصطلاح الشرعي.
اختلف أئمة المذاهب في تعريف الشهادة على الشهادة.
فعرفها الحنفية بقولهم هي: "الشهادة بطريق النيابة"".
وعبر عنها المالكية بشهادة: "النقل".
ينظر الكاساني، علاء الدين أبي بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ت: علي محمد معوّض وعادل، أحمد، ط ?، (بيروت لبنان دار الكتب العلمية، 1424هـ - ????م)، ج ?، ص ???.
??