الشهادة على الشهادة: دراسة فقهية مقارنة بقانون الإثبات العماني الحاتمية، سارة بنت سعيد بن حمدان

الشهادة على الشهادة

الجزء ١ · صفحة ٣٧

يقول ابن عرفة في تعريفها: "النقل عُرْفًا إخبار الشاهد عن سماعه شهادة غيره أو

سماعه إيَّاه لقاض".

شرح التعريف:

فقوله: "إخبار": صيّر الجنس للنقل والإخبار وهو مصدر أخبر، وهو مناسب له معنى" وقوله: "إخبار الشاهد: أخرج به من ليس بشاهد إذا أخبر بسماع، لا على وجه الشهادة، وأطلق الشاهد على من تحمّل السماع.

وأما قوله: "عن سماعه شهادة": معناه أنه أخبر عن الذي سمعه شهادة عنده، وعن سماعه متعلق بالأخبار.

وقوله: "أو سماعه إياه": عطف على السماع والضمير المضاف إليه يعود على الشاهد، "وإياه" عائد على الإخبار … وذكر هذه الزيادة ليدخل نقل النقل.

وقوله: " الشاهد": وهو من نسبت له الشهادة ليصدق على الذكر والأنثى وتدخل فيه عموم الشهادة لكي يدخل نقل النساء على الخلاف في ذلك.

وأما قوله: "القاض": فيخرج إخبار غير القاضي؛ يعني أنه إذا أخبر الشاهد عن سماع شهادة غيره رجلًا غير قاض فليس بنقل عُرفي.

والفرق بين السماعين الواردة في التعريف - سماعه شهادةً غيره أو سماعه أياه – أن الأولى يراد بها إما أن يؤديها عند قاض أو سمعه يذكر لغيره.

وأما الأخرى فأدخل بها نقل النقل .. ومعناه: إذا نقل شهادة شاهد، ثم نقل ثانٍ عن الناقل الأول، فالأول يقول: أُنقل شهادتي على فلان أو اشهد على شهادتي، ويقول الثاني: اشهد على شهادتي على شهادة، فلان فيصدق في إخبار الثاني إخبار الشاهد.

ينظر: ابن عرفة أبي عبد الله محمد الأنصاري الرصاع، شرح حدود ابن عرفة المرجع السابق، ج 1، ص 461.

??