الشهادة على الشهادة
الجزء ١ · صفحة ٣٧يقول ابن عرفة في تعريفها: "النقل عُرْفًا إخبار الشاهد عن سماعه شهادة غيره أو
سماعه إيَّاه لقاض".
شرح التعريف:
فقوله: "إخبار": صيّر الجنس للنقل والإخبار وهو مصدر أخبر، وهو مناسب له معنى" وقوله: "إخبار الشاهد: أخرج به من ليس بشاهد إذا أخبر بسماع، لا على وجه الشهادة، وأطلق الشاهد على من تحمّل السماع.
وأما قوله: "عن سماعه شهادة": معناه أنه أخبر عن الذي سمعه شهادة عنده، وعن سماعه متعلق بالأخبار.
وقوله: "أو سماعه إياه": عطف على السماع والضمير المضاف إليه يعود على الشاهد، "وإياه" عائد على الإخبار … وذكر هذه الزيادة ليدخل نقل النقل.
وقوله: " الشاهد": وهو من نسبت له الشهادة ليصدق على الذكر والأنثى وتدخل فيه عموم الشهادة لكي يدخل نقل النساء على الخلاف في ذلك.
وأما قوله: "القاض": فيخرج إخبار غير القاضي؛ يعني أنه إذا أخبر الشاهد عن سماع شهادة غيره رجلًا غير قاض فليس بنقل عُرفي.
والفرق بين السماعين الواردة في التعريف - سماعه شهادةً غيره أو سماعه أياه – أن الأولى يراد بها إما أن يؤديها عند قاض أو سمعه يذكر لغيره.
وأما الأخرى فأدخل بها نقل النقل .. ومعناه: إذا نقل شهادة شاهد، ثم نقل ثانٍ عن الناقل الأول، فالأول يقول: أُنقل شهادتي على فلان أو اشهد على شهادتي، ويقول الثاني: اشهد على شهادتي على شهادة، فلان فيصدق في إخبار الثاني إخبار الشاهد.
ينظر: ابن عرفة أبي عبد الله محمد الأنصاري الرصاع، شرح حدود ابن عرفة المرجع السابق، ج 1، ص 461.
??