الشهادة على الشهادة
الجزء ١ · صفحة ٣٨وعرفها فقهاء الشافعية بقولهم: " هي نيابة يعتبر فيها إذن المنوب عنه، أو ما يقوم
مقامه".
شرح التعريف:
قوله: "نيابة": أي الفرع نائب عن الأصل.
وقوله: "إذن المنوب عنه": أي هو الأصل.
وقوله: "أو ما يقوم مقامه: أي الإذن عند قوله وباسترعاته.
أما الحنابلة فهي عنهدهم: أن يكون الفرع بدلا عن الأصل لإثبات شهادته
الأصل.
تعريفات بعض المعاصرين للشهادة على الشهادة:
—
ذكر أحمد صدقي البورنو أن المعنى المراد بالشهادة على الشهادة:" أن يغيب شهود الأصل ويوكلوا عنهم شهودًا آخرين ينقلون شهادتهم ويؤدونها أمام القاضي"." وعرفها عبد الكريم زيدان، قال: " هي أن يشهد شاهد أن غيره يشهد بالحق
الفلاني"
ويمكن القول أن هذا التعريف سيؤدي إلى طرح العديد من الإشكالات، التي لا مدخل لها في الشهادة على الشهادة منها: هل كل شاهد يشهد أن غيره شهد بحق يجوز
4
ينظر: البكري الدمياطي، محمد شطا إعانة الطالبين، ط ?، د. ن، د. ت)، ج 4، ص 348. ينظر: ابن قدامة، محمد بن عبدالله بن أحمد بن محمد، المغني، ت: عبدالله بن عبدالرحمن وعبد الفتاح محمد، ط ?، (المملكة العربية السعودية، الرياض، دار عالم الكتب، 1406 - 1986م)، ج??، ص???. ينظر: البورنو، محمد صدقي، موسوعة القواعد الفقهية، د. ت، ط?، ج?، ص???.
ينظر: عبد الكريم زيدان نظام القضاء في الشريعة الإسلامية، د. ت ط?، عمان، الأردن، مكتبة البشائر، 1409 هـ - 1989م)، ص 145.
??