الشهادة على الشهادة: دراسة فقهية مقارنة بقانون الإثبات العماني الحاتمية، سارة بنت سعيد بن حمدان

الشهادة على الشهادة

الجزء ١ · صفحة ٣٨

وعرفها فقهاء الشافعية بقولهم: " هي نيابة يعتبر فيها إذن المنوب عنه، أو ما يقوم

مقامه".

شرح التعريف:

قوله: "نيابة": أي الفرع نائب عن الأصل.

وقوله: "إذن المنوب عنه": أي هو الأصل.

وقوله: "أو ما يقوم مقامه: أي الإذن عند قوله وباسترعاته.

أما الحنابلة فهي عنهدهم: أن يكون الفرع بدلا عن الأصل لإثبات شهادته

الأصل.

تعريفات بعض المعاصرين للشهادة على الشهادة:

—

ذكر أحمد صدقي البورنو أن المعنى المراد بالشهادة على الشهادة:" أن يغيب شهود الأصل ويوكلوا عنهم شهودًا آخرين ينقلون شهادتهم ويؤدونها أمام القاضي"." وعرفها عبد الكريم زيدان، قال: " هي أن يشهد شاهد أن غيره يشهد بالحق

الفلاني"

ويمكن القول أن هذا التعريف سيؤدي إلى طرح العديد من الإشكالات، التي لا مدخل لها في الشهادة على الشهادة منها: هل كل شاهد يشهد أن غيره شهد بحق يجوز

4

ينظر: البكري الدمياطي، محمد شطا إعانة الطالبين، ط ?، د. ن، د. ت)، ج 4، ص 348. ينظر: ابن قدامة، محمد بن عبدالله بن أحمد بن محمد، المغني، ت: عبدالله بن عبدالرحمن وعبد الفتاح محمد، ط ?، (المملكة العربية السعودية، الرياض، دار عالم الكتب، 1406 - 1986م)، ج??، ص???. ينظر: البورنو، محمد صدقي، موسوعة القواعد الفقهية، د. ت، ط?، ج?، ص???.

ينظر: عبد الكريم زيدان نظام القضاء في الشريعة الإسلامية، د. ت ط?، عمان، الأردن، مكتبة البشائر، 1409 هـ - 1989م)، ص 145.

??