الشهادة على الشهادة: دراسة فقهية مقارنة بقانون الإثبات العماني الحاتمية، سارة بنت سعيد بن حمدان

الشهادة على الشهادة

الجزء ١ · صفحة ٤٦

وعن أبي يوسف: أنه لم يجعل السفر شرطاً، ولكنه قال: " إن كان غائباً عن المصر في مسافة لو غدا إلى القاضي، لأداء الشهادة لم يستطع أن يبيت بأهله الإشهاد؛ لأن إحياء الحقوق واجب ما أمكن".

صح

وقال ابن نجيم": "وإنما اعتبرنا السفر؛ لأنّ المعجز بعد المسافة، ومدة السفر بعيدة أدير عليها عدة أحكام".

إلا أنهم اختلفوا في تعليل هذا الشرط فعلله الحنفية والمالكية، بكون الشهادة إنما أجيزت للحاجة والضرورة، ولا تتحقق الضرورة إلا في هذه المواضع

وروي عن الشعبي أنها لا تقبل إلا أن يموت شاهد الأصل؛ لأنهما إذا كانا حيين، رُجي حضورهما، فكانا كالحاضرين."

بينما الشافعية والحنابلة عللوه بقولهم: "إن شهادة الأصل أقوى؛ لكونها تثبت بنفس الحق، وشهادة الفرع تثبت الشهادة عليه ولا يعدل عن اليقين مع إمكانه".

واختلف الفقهاء في حد الغيبة

فذهب الحنفية إلى أن حدها مسيرة ثلاثة أيام ولياليها فصاعداً.

ا ينظر: بدر الدين العيني، محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسين، البناية شرح الهداية، ت، أيمن صالح شعبان، ط 1، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان 1420هـ - ????م) ج. ?، ص???. ينظر: ابن الشحنة، لأبي الوليد أحمد بم، محمد لسان الحكام في معرفة الأحكام، (رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، 2009م)، ص248.

ينظر: ابن نجيم، محمد بن حسين بن علي البحر الرائق شرح كنز الدقائق المرجع السابق، ج?، ص???. ينظر: ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن محمد تبصرة الأحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، د. ت، ط ?، (مكتبة الكليات الأزهرية، 1406 هـ - 1986م)، ج 1، ص 436.

ينظر الكاساني علاء الدين أبي بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، ج6.

ص ???.

ينظر: ابن قدامة، محمد بن عبد الله بن

أحمد

بن محمد، المغني، المرجع السابق، ج ??، ص???.

??