الشهادة على الشهادة
الجزء ١ · صفحة ٥٤يفعل جاز إسقاط حقه في الاستشهاد به ولا يخل هذه بأي جزاء آخر يرتبه القانون على هذا التأخير".
المادة: 48: "إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز أن ينتقل إليه القاضي المنتدب لسماع أقواله، فإن كان التحقيق أمام المحكمة جاز لها أن تندب أحد قضاتها لذلك، وتحدد المحكمة أو القاضي النتدب تاريخ ومكان سماع أقواله، ويعتبر النطق بهذا القرار بمثابة إعلان للخصوم للحضور لتأدية هذه الشهادة، ويحرر محضر بها يوقعه القاضي المنتدب وأمين السر"".
المطلب الثاني: حكم العمل بالشهادة على الشهادة في الفقه والقانون وبيان مبطلاتها.
للفقهاء أقوال في حكم العمل بالشهادة على الشهادة في الحقوق، وهو ما يتكفل هذا المطلب ببيانه، مع تحرير محل النزاع في المسألة، بالإضافة إلى بيان الحكم في القانون مع التطرق إلى مبطلاتها.
الفرع الأول: حكم العمل بالشهادة على الشهادة في الفقه.
أولا: عرض الخلاف في المسألة:
- تحرير محل النزاع:
قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية رقم 168 2008، المادة: 45. قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية رقم 168 2008، المادة: 48.