الشهادة على الشهادة
الجزء ١ · صفحة ٥٥اتفق الفقهاء على جواز الشهادة على الشهادة في جميع الحقوق التي لا تسقط بالشبهة.
جاء في المغني: " أجمع العلماء من أهل الحجاز والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة في الأموال؛ لأن الحاجة داعية؛ فإنها لو لم تقبل لبطلت الشهادة على الوقف وما يتأخر إثباته عند الحاكم ثم يموت شهوده، وفي ذلك ضرر على الناس ومشقة شديدة فوجب أن تقبل كشهادة الأصل"."
كما اتفقوا على أن ثبوت الشهادة على الشهادة لا يكون إلا في حالة عدم وجود الشاهد الأصل. جاء في الهداية: " ولا تقبل شهادة شهود الفرع إلا أن يموت شهود الأصل، أو يغيبوا مسيرة ثلاثة أيام فصاعدًا، أو يمرضوا مرضًا لا يستطيعون معه حضور مجلس الحاكم؛ لأن جوازها للحاجة"
وجاء في لسان الحكام: " لا تقبل شهادة شهود الفرع إلا أن يموت شهود الأصل، أو يمرضوا مرضًا لا يستطيعون معه حضور مجلس القاضي، أو يغيبوا ثلاثة أيام ولياليها".
واتفقوا على أن العدد مشروط فيها كسائر الشهادات، فلا يقبل إلا من عدد؛ لأنه شهادة فاعتبر فيه العدد كسائر الشهادات. كما اتفقوا على قبولها في كل حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي.
واختلفوا فيمن يصح أن يكون مؤديًا للشهادة على الشهادة.
ينظر: ابن قدامة، موفق الدين عبد الله أحمد محمد
بن
بن
بن قدامة، الكافي في فقه الامام أحمد، المرجع السابق،
ج 4، ص 288.
ينظر:
ر: ابن قدامة محمد
بن عبد الله أحمد بن
بن محمد المغني، المرجع السابق، ج ??، ص???.
ينظر: ابن الشحنة، لأبي الوليد أحمد بم، محمد لسان الحكام في معرفة الأحكام، (رسالة ماجستير، الجامعة
الأردنية، 2009م)، ص248.
ينظر: القرافي، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، الذخيرة المرجع السابق، ج ??، ص???.
ابن
نجيم، محمد بن حسين بن علي البحر الرائق شرح كنز الدقائق المرجع السابق، ج?، ص 544.
46