الشهادة على الشهادة: دراسة فقهية مقارنة بقانون الإثبات العماني الحاتمية، سارة بنت سعيد بن حمدان

الشهادة على الشهادة

الجزء ١ · صفحة ٥٨

نوقشا – الدليلان – بأن قياس مع الفارق لما بينهما من الفرق في الحاجة، والتساهل في

الأموال.

أدلة المانعين ومناقشتها:

استدل من منع العمل بالشهادة على الشهادة في الحقوق التي تسقط بالشبهة، كالحدود والقصاص بما يلي:

1. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "فمن أصابه من هذه القاذورات شيء فليستتر بستر الله). فلأجل ذلك صارت منافية لتأكيده بالشهادة على

الشهادة.

2. لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود والقصاص؛ لاشتراط الظاصالة فيها - الحدود والقصاص – فلأجل ذلك منعت النيابة (الشهادة على الشهادة).". إن في الشهادة على الشهادة شبهة من حيث البدلية، وقد أمكن الاحتراز عنه بجنس الشهود فلا تقبل فيما يندرئ بالشبهات.

نوقش: أن ذلك ينتقض بشهود الأصل فإن قبولهم يأبى الستر وهم لا حاجة إليهم؛ لأنهم

أمروا بالكتم والستر.

—

بيان الراجح:

والذي ترجح لي بعد عرض مسألة وقوع الشهادة على الشهادة في الحقوق التي تسقط بالشبهة، من عدم وقوعها فيها هو: القول بعدم وقوعها فيها؛ لخطر الحدود ولشدة

ينظر: ابن قدامة، محمد بن عبد الله

بن

أحمد

بن محمد، المغني، المرجع السابق، ج??، ص???.

ينظر: مالك، أنس بن مالك، الموطأ، الحديث: 3048، د. ط، بيروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي،

1406هـ - 1985م) ص 632.

ينظر: الكاساني، علاء الدين أبي بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، المرجع السابق، ج 6،

ص ???

49