الشيخ حمد بن عبيد السليمي ومنهجه الفقهي من خلال كتاب قلائد المرجان السليمي، حمزة بن عامر بن سعيد

الشيخ حمد بن عبيد السليمي ومنهجه الفقهي

الجزء ١ · صفحة ٥١

الأعور الذي جنى على البصير هل يقتص منه والجاني بصير فاستدل بالآية على

التعليق

يسأل

عن

وجوب القصاص منه. (1)

الآية

قَالَ تَعَالَى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسَنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَبِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ)

(المائدة، (45))

((45)

البيت الذي ورد فيه الاستدلال

التعليق

سئل عن

الآية

وقد جاء نص الذكر في الحج ما به جدال ومهما جادلا أثما

به

جواب للسائل رشيد الخصيبي.

الجدال بالبيع والشراء في الحج فأجاب بعدم جوازه مستدلا بالآية الواردة. (2)

قلائد المرجان، ص???.

قلائد المرجان، ص (69).