الشيخ حمد بن عبيد السليمي ومنهجه الفقهي
الجزء ١ · صفحة ٥٩الأمر الثالث: الإجماع.
الإجماع لغة: جَمَعَ الشيء عن تَفْرِقة وهو مصدر من الفعل أجمع وفي اصطلاح أهل الأصول "اتفاق علماء الأمة على حكم في أصل وقيل هو اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم على
أمر في عصر
???
وهناك صور عدة للإجماع
?) فعل كل واحد من المعتبرين فعلا يواطئ فعل صاحبه مثل التواطئ على فعل تكبيرات الجنازة بلا زيادة أو نقصان
(2)) يتفقوا على ترك شيء كترك الأذان لصلاة العيد وصلاة النوافل فيكون إجماعا على عدم وجوب الأذان فيها
) قول أحدهم قولا أو فعل فعلا ينتشر فيسكت الباقون مع القدرة على الإنكار وهذا
هو الإجماع السكوتي وهو حجة ظنية
وأما الإجماع القولي فهو حجة قطعية إن اكتملت شروطه.
وأدلة الإجماع عند شيخنا حمد بن عبيد السليمي:
"يا أيها الذين آمنوا إذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله … "
لا تجتمع أمتي على ضلالة.
ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن.
من خالف الجماعة قدر شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه.
مراتب الإجماع:
إجماع الصحابة
إجماع من بعد الصحابة على حكم لم يظهر فيه خلاف من قبلهم
? - مخطوطة مشكاة الأصول، ص??
(2) - لسان العرب، ج?، ص (53) (3) - مخطوطة مشكاة الأصول، ص (11) (4) - مخطوطة مشكاة الأصول، ص (12)
(58)