الشيخ حمد بن عبيد السليمي ومنهجه الفقهي من خلال كتاب قلائد المرجان السليمي، حمزة بن عامر بن سعيد

الشيخ حمد بن عبيد السليمي ومنهجه الفقهي

الجزء ١ · صفحة ٦٠

إذا اختلفت الأمة على أقوال كان هذا بمثابة الإجماع على أن ما عدا هذه الأقوال

باطل وقيل هذا في إجماع الصحابة فقط

مثال ذلك اعتداد الحامل بأبعد الأجلين أو بوضع الحمل، مثاله أيضا مسألة الجد مع الإخوة قيل كل المال له وقيل بالمقاسمة فإن جاء أحد وقال بحرمان الجد أصلا فهو قول ثالث باطل

لا يجوز

ومثاله أيضا الزوجين مع الأبوين قيل للأم ثلث الباقي وقيل للأم ثلث المال كاملا إن جاء أحد بقول ثالث غير هذين فهو باطل لخرقه الإجماع

إجماع الصحابة.

أجمع الصحابة على أمور منها:

1 - حرب مانعي الزكاة.

?- مسألة عول السهام في عصر عمر بن الخطاب حيث قال من شاء باهلته.

- توريث المرأة من دية زوجها.

(4) - تمصير الأمصار لإقامة الجمعة.

- (5)

صلاة التراويح.

(6) - أربع تكبيرات لصلاة الجنازة.

(7) - حد العبد القاذف (40) جلدة.

-9

تسمية أمير المؤمنين عمر بن

الخطاب.

تحريم فرض الإماء لأنه يقضي إلى هبة الفروج.

مثال على الإجماع عند الشيخ من كتاب قلائد المرجان

ومغصوبة التزويج تحرم بالغصب ولا ترثن شيئا كما جاء عن

وكيف لها الميراث وهو كمن زنى وترمى بسهم البعد والبغض والكرب

(1) - مخطوطة مشكاة الأصول، ص (16)، ص (17)

??