الشيخ حمد بن عبيد السليمي ومنهجه الفقهي
الجزء ١ · صفحة ٦٢الأمر الرابع: القياس.
القياس لغة: قاس الشيء إذا قدره على مثاله.
وأما اصطلاحا فهو "حمل مجهول الحكم على معلوم الحكم بجامع بينهما
وللقياس أركان:
1
الأصل.
الفرع.
(3). العلة الجامعة.
(4). الحكم.
وأما شروط القياس:
1 - أن يساوي الفرع الأصل في وجود
العلة.
(2) - أن يساوي الفرع الأصل في الحكمة.
(3) - أن يساوي الفرع الأصل في ثبوت الحكم.
(4) - وأن يساوي الفرع الأصل في ثبوت الحكم وأن لا يتقدم شرع حكم الفرع على شرع
حكم الأصل.
شروط المقيس:
(1) - أن لا يكون دليل الحكم متناولا بعمومه للفرع.
(2) - أن يكون ذلك الحكم ثابتا غير منسوخ.
(3) - أن يكون ذلك الحكم نقليا لأن القياس في العقليات لايصح. عند الجمهور.
(1) - لسان العرب، ج (6) - ص (185) (2) - مخطوطة مشكاة الأصول، ص (22)
(61)
٦٢ / ٧٨
الأصل المصوَّر ١ م.ب.