الشيخ حمد بن عبيد السليمي ومنهجه الفقهي من خلال كتاب قلائد المرجان السليمي، حمزة بن عامر بن سعيد

الشيخ حمد بن عبيد السليمي ومنهجه الفقهي

الجزء ١ · صفحة ٦٢

الأمر الرابع: القياس.

القياس لغة: قاس الشيء إذا قدره على مثاله.

وأما اصطلاحا فهو "حمل مجهول الحكم على معلوم الحكم بجامع بينهما

وللقياس أركان:

1

الأصل.

الفرع.

(3). العلة الجامعة.

(4). الحكم.

وأما شروط القياس:

1 - أن يساوي الفرع الأصل في وجود

العلة.

(2) - أن يساوي الفرع الأصل في الحكمة.

(3) - أن يساوي الفرع الأصل في ثبوت الحكم.

(4) - وأن يساوي الفرع الأصل في ثبوت الحكم وأن لا يتقدم شرع حكم الفرع على شرع

حكم الأصل.

شروط المقيس:

(1) - أن لا يكون دليل الحكم متناولا بعمومه للفرع.

(2) - أن يكون ذلك الحكم ثابتا غير منسوخ.

(3) - أن يكون ذلك الحكم نقليا لأن القياس في العقليات لايصح. عند الجمهور.

(1) - لسان العرب، ج (6) - ص (185) (2) - مخطوطة مشكاة الأصول، ص (22)

(61)