الشيخ حمد بن عبيد السليمي ومنهجه الفقهي
الجزء ١ · صفحة ٦١ويصدقها مهرا عن الوطء مجمعا عليه وكن والحق جنبا على جنب.
فالشيخ هنا حكى الإجماع في حق المرأة في الصداق عند الوطء من زواج غصب.
ومن ينو تطليقا لرابعة إذا
أتم له خامسة تزويج
تسبي
فيكره هذا الفعل من غير حرمة عليه على رأي الجهابذة النجب
ومن
عقد التزويج مع أربع له
حرمن
بخامسة هيفاء فاتنة اللب
معا خمسا عليه وبعضهم قضي حرمة منه لخامسة تصبي
ويحر من إجماعا إذا كان داخلا عليها وأرخى الستر منه على عجب. (2)
جواب لسعود بن سعيد القصابي
حكى الشيخ الإجماع في من دخل بالخامسة أنها والأربع البقية يحرمن جميعا.
? - قلائد المرجان، ص (46).
? - قلائد المرجان، ص (56).
٦١ / ٧٨
الأصل المصوَّر ١ م.ب.