الشيخ حمد بن عبيد السليمي ومنهجه الفقهي
الجزء ١ · صفحة ٦٦وشيخنا محل الدراسة تطرق في أجوبته للمسائل يستخلص منها اعتماده على هذه القاعدة
واقتناعه بها.
مثال ذلك عند الشيخ
من قال أنت علي حرم مازحا للعرس ما أحراه بالتفنيد
فعن ابن عباس يمين مرسل
كفارة أو ينوي بت الرود
فإذا نوى بانت طلاقا واحدا
وهناك أقوال لشم صيد. (1)
جواب لسعيد بن سليمان الحراصي
فهنا الشيخ
رد
الحكم إلى نية ومقصد الواقع في
المسألة
إذا نادت الحوراء زوجا محببا إليها وقالت في الندا أنت سيدي
كذاك أبي أمي وجدي وكل من غدا محرما منها كعم ممجد
فلا تحرمن قطعا عليه وإنما
عليها متاب
مقال مفند. ? من
جواب لسيف بن عبد الله الهدابي
هنا رد الشيخ الحكم إلى نية الحوراء التي تقصد بها الإجلال والاحترام.
ثانيا: اليقين لا يزول بالشك.
1 - قلائد المرجان، ص??.
(2) - قلائد المرجان، ص ???
٦٦ / ٧٨
الأصل المصوَّر ١ م.ب.