الشيخ حمد بن عبيد السليمي ومنهجه الفقهي
الجزء ١ · صفحة ٦٧هذه القاعدة من أوسع القواعد الفقهية تطبيقا، ومعناها أنه إذا ثبت أمر من الأمور ثبوتا جازما أو راجحا، وجودا أو عدما، ثم طرأ بعد ذلك شك أو وهم في زوال ذلك الأمر الثابت، فإنه لا يلتفت إلى ذلك الشك والوهم بل يحكم ببقاء الأمر الثابت على ما ثبت عليه.
من يعلم القطعي في أحكامه
لا يسع في الظني عند مثارها
جواب لسالم بن حمود
السيابي.
وفي هذا دلالة واضحة على أن الشيخ يعتبر بقاعدة اليقين لا يزول الشك، ولكننا لم نجد
مسألة صريحة في هذا الباب.
ثالثا: المشقة تجلب التيسير.
معناها أن الشدة والصعوبة البدنية أو النفسية التي يجدها المكلف عند القيام بالتكاليف الشرعية تصير سببا شرعيا صحيحا للتسهيل والتخفيف بحيث تزول تلك الشدة والصعوبة أو تهون.
صل الصلاة بلا ماء ولا ترب
تيمما بالهوا إن أعدما مثلا
جواب لسلام بن حمد الرمضاني.
فلما حصلت المشقة بعدم وجود الماء والتراب جاء التيسير بالهواء.
ودافع علة بالخمر جاز له
وللضرورات حكم طالما احتملا
جواب لحمود بن سالم الندابي.
- الممتع في القواعد الشرعية، ص (116)، ص (117). (2) - قلائد المرجان، ص (159).
- الممتع في القواعد الفقهية، ص (172).
- قلائد المرجان، ص???.
ه - قلائد المرجان، ص (235).
77